responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 333


اعتبر بعضهم جعل القربة غاية بأن يقول بعد الصيغة : « للَّه » أو « قربة إلى اللَّه » ونحو ذلك كنظائره من العبادات ثم قال : والأصح هو الأول ، لحصول الغرض على التقديرين وعموم النص » . وذهب اليه صاحب الروضة ( قده ) على ما حكاه صاحب الجواهر ( ره ) حيث قال : ( ويستفاد من الصيغة أن القربة المعتبرة في النذر إجماعا لا يشترط كونها غاية للفعل كغيره من العبادات بل يكفي تضمن الصيغة لها وهو هنا موجود بقوله : « للَّه على » وان لم يتبعها بعد ذلك بقوله : « قربة إلى اللَّه » أو « للَّه » ونحوه ويستفاد ذلك من عبارة الدروس حيث قال : ( وهل يشترط فيه القربة للصيغة أو يكفي التقرب في الصيغة الأقرب الثاني ) . وقال في كشف اللثام في شرح قول الفاضل ( ره ) في القواعد : « ويشترط في الصيغة نية القربة » قال : بالمنذور وان كان النذر نذر لجاج اتفاقا وللأصل ، والنصوص ، ويعطيها قوله : « للَّه » ولا حاجة إلى زيادة قوله : « قربة إلى اللَّه » للأصل ، وإطلاق النصوص ، والفتاوى . ورده صاحب الجواهر ( ره ) حيث قال : ( ان نية القربة بالمنذور غير نية القربة بالنذر على أن المنذور نية قربته إنما هو وقت أدائه لا وقت الالتزام به ولا يتم أيضا لو كان المنذور مباحا متساوي الطرفين وراجحا في الدنيا وكان الذي دعاه إلى التفسير المزبور هو عدم تصور نية القربة في النذر نفسه مع عدم الأمر به على وجه يكون عبادة . بل قد سمعت لنهى عن الإيجاب للَّه ) . وكيف كان فالأخبار المتقدمة كلها قابلة للمناقشة :
أما ( في الأول ) : - وهو موثق إسحاق - فلوروده في مقام الطاعة ولا دلالة فيه على أنه لا ينعقد النذر إذا لم يكن متعلقة الطاعة .
وأما ( في الثاني ) : - وهو صحيح منصور بن حازم - فلعدم ارتباطه بالمقام ، لدلالته على أنه لا ينعقد النذر حتى يقول كلمة : « للَّه » .
وأما ( في الثالث ) : فلاحتمال أن يكون المراد منه عدم صحة اليمين إذا كان طرف الالتزام هو اللَّه تعالى . وعلى فرض تسليمه يكون مورده خصوص اليمين ولا يمكن التعدي منه إلى النذر الا بتنقيح المناط القطعي وهو غير حاصل ، لأن غاية ما يحصل منه هو الظن بالحكم وهو لا يغني من الحق شيئا .

333

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست