responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 332


متعلق الأول هو نفس العبادة ومتعلق الثاني أمر خارج عنها . و ( أخرى ) : بكون المراد من الكراهة فيها هو أقل ثوابا بمعنى أن الصلاة المأتي بها في الحمام يكون ثوابها أقل من الصلاة التي يؤتى بها في خارجه . وكيف كان وبعد فالعمدة في إثبات عدم اشتراط قصد القربة في متعلق النذر هو التمسك بالإطلاقات فقد ظهر مما ذكرنا ضعف ما أفاده المشهور - من اعتبار قصد القربة في انعقاد النذر .
ويمكن الاستدلال على اعتبار نية القربة فيه بعدة اخبار - وهي :
1 - موثق إسحاق بن عمار المتقدم لما في صدره حيث قال السائل فيه : قلت : لأبي عبد اللَّه - عليه السلام - إني جعلت على نفسي شكرا للَّه ركعتين أصليهما في السفر والحضر أفأصليهما في السفر بالنهار ؟ فقال نعم . إلخ [1] .
2 - صحيح منصور بن حازم عن عبد اللَّه - عليه السلام - قال : إذا قال الرجل :
( على المشي إلى بيت اللَّه ) وهو محرم بحجة . أو قال : ( علي هدى كذا وكذا ) فليس بشيء حتى يقول : ( للَّه علي المشي إلى بيته ) أو يقول : ( للَّه على كذا وكذا ان لم افعل كذا وكذا ) [2] .
3 - صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام . في حديث قال : « كل يمين لا يراد بها وجه اللَّه عز وجل فليس في طلاق أو عتق أو غيره » [3] . إلى غير ذلك من الأخبار الواردة عنهم - عليهم السلام .
قال في الجواهر بعد ذكر موثق إسحاق بن عمار المتقدم : ( ومن هنا صح لهم الاستدلال على اشتراطها [ نية القربة ] بالنصوص الكثيرة كصحيح منصور بن حازم السابق والموثق المزبور وغيرهما . ومن هنا قال في المسالك « ومقتضى هذه الأخبار أن المعتبر من نية القربة جعل الفعل للَّه تعالى في قبال جعله للمخلوق وان لم يجعله غاية له . وربما



[1] الوسائل - ج 3 ، الباب 6 - من كتاب النذر والعهد الحديث 1 .
[2] الوسائل - ج 3 - الباب - 1 - من كتاب النذر والعهد الحديث 1 .
[3] الوسائل - ج 3 - الباب - 14 - من كتاب الأيمان الحديث 10 .

332

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست