responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 334

إسم الكتاب : كتاب الحج ( عدد الصفحات : 443)


ثم إن الظاهر أن مرادهم من اعتبار نية القربة فيه هو جعل طرف الالتزام هو اللَّه تعالى ، وذلك لعدم قيام دليل تعبدي على اعتبار أزيد من ذلك .
ولا بأس بذكر ما أفاده صاحب الجواهر ( ره ) في تنقيح البحث بعد ذكر الأقوال قال : ( وتنقيح المقال أنه ان أرادوا اعتبار نية القربة في النذر على نحو اعتبارها في العبادة - كما يقتضي به مضافا إلى ما هنا قولهم : بعدم صحة وقوعه من الكافر ، لتعذر نية القربة منه - فلا ريب في عدم الاكتفاء عنها بقوله : « للَّه على » الذي هو جزء صيغة الالتزام ، لعدم دلالته عليه بإحدى الدلالات ، بل لا بد من نية القربة مقارنة للصيغة ، ويبقى عليهم المطالبة بدليل كونه عبادة . ضرورة : توقفها على أمر يقتضيها وليس . كما أنه لا دلالة في شيء مما ذكروه من النصوص الكثيرة التي ادعوا دلالتها على ذلك . ضرورة : أنها لا تفيد سوى اعتبار كون النذر للَّه لا لغيره ، بمعنى أنه يجب في صيغته التي هي سبب الالتزام أن يقول :
« للَّه على » بمعنى عدم انعقاد النذر لو جعل الالتزام لغير اللَّه - من نبي مرسل ، أو ملك مقرب - وهذا غير معنى نية التقرب وظني واللَّه اعلم أن الاشتباه من هنا نشأ ، وذلك لأنهم ظنوا أن هذا النصوص التي دلت على المعنى المزبور دالة على اعتبار نية القربة .
ولا يخفى عليك أن كون الفعل للَّه بمعنى امتثالا لأمره مباين لكونه له بمعنى أنه يعتبر في التزام النذر كون الصيغة الالتزام له لا لغيره ، ولا مدخلية له في نية القربة كما هو واضح ، وحينئذ فالمعتبر في النذر كونه للَّه بالمعنى الذي ذكرناه لا غيره وهذا يجامع نذر المباح وغيره ، فان فرض إرادتهم من نية القربة المعنى المعنى المزبور - كما هو ظاهر سيد المدارك ( ره ) في شرح النافع حيث قال : « ويشترط في صحة النذر قصد الناذر إلى معنى قوله : « للَّه » وهو المعبر عنه بنية القربة ، وانما لم يذكره المصنف ( ره ) صريحا لأن الظاهر من حال المتلفظ بقول : « للَّه » ان يكون قاصدا معنا إلى معناه ، حتى لو ادعى عدم القصد لم يقبل قوله فيه . إلى آخره » بل هو ظاهر ما سمعته من المسالك - فمرحبا بالوفاق ، إلا أنه لا وجه للقول بعدم صحته من الكافر ، لتعذر نية القربة منه ، ولا لقولهم : أن نية القربة يجزي عنها قوله : « للَّه » ولا نحو ذلك مما لا يخفى عليك من كلماتهم ، حتى قول المصنف

334

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست