responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 319


التهافت من صدره وذيله بأحد هذه الوجوه فهو ، والا فيصير مجملا ولا بد من الرجوع إلى مقتضى القاعدة لولا قيام نص آخر بالخصوص على البطلان . هذا تمام الكلام في خبر سعد ابن أبي خلف .
وأما صحيح سعيد الأعرج فيمكن الاستدلال به على الصحة بما في ذيله من قوله - عليه السلام - : ( وهو يجزى عن الميت كان له مال أو لم يكن ) بناء على رجوع الضمير في قوله : ( له ) إلى النائب لا إلى الميت وفاقا لما افاده ( قده ) ولكن يمكن الاستدلال بفقرتين منه على البطلان :
( الأولى ) : قوله - عليه السلام - : ( نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به ) فان مقتضى مفهومه انه لو وجد الرجل ما يحج به لم يجز له الحج عن الميت ، وقد حقق في الأصول ان النهى في العبادة يوجب البطلان .
( الثانية ) : قوله - عليه السلام - : ( فإن كان له مال فليس له ذلك ) فان الظاهر أن المراد منه أنه ان كان له مال لم يجز له ان يحج عن الميت . ويحتمل ان يراد به أنه ان كان له من المال ما يوجب الحج عليه فليس له الاكتفاء بالحج عن نفسه بما أتى به من الحج عن الميت بل عليه أن يأتي به عن نفسه على حدة وعلى هذا فلا دلالة في هذه الفقرة على البطلان بل تدل على الصحة لكن هذا المعنى خلاف الظاهر . واما ذيله وهو قوله - عليه السلام - : ( وهو يجزى عن الميت كان له مال أو لم يكن ) فكما يحتمل ان يكون الضمير في قوله : ( له ) راجعا إلى النائب وحينئذ يدل على الصحة فكذلك يحتمل ان يكون راجعا إلى الميت لكن ظهور صدر الحديث في البطلان قرينة على رجوع الضمير في ذيله إلى الميت لا النائب .
فالتحقيق : انه يدل على البطلان خلافا لما أفاده المصنف من دلالته على الصحة ويدل على البطلان أيضا ما عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - في رجل صرورة مات ولم يحج حجة الإسلام وله مال قال يحج عنه صرورة لا مال له [1] والمستفاد منه بظاهره أمران :



[1] الوسائل - ج 2 - الباب - 5 من أبواب النيابة . الحديث 2

319

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست