responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 318


به العقل من لزوم الإتيان بحج نفسه ، لأنه لو أتى به في سنته عن الميت لما تمكن فيها من الإتيان بالحج عن نفسه الذي هو واجب فوري يوجب تأخيره استحقاق العقوبة ، لكونه عصيانا ، فعليه ترك الحج عن الميت في هذه السنة والإتيان بالحج عن نفسه فيها وعليه فمفهوم قوله - عليه السلام - : ( إذا لم يجد الصرورة ما يحج به ) هو أنه ليس له أن يحج عن غيره إرشادا لا تكليفا .
( الثاني ) : ان المقصود منه ما يظهر من صدره من بطلان الحج واما قوله : « وهي تجزى عن الميت » فيحمل على ما إذا أتى بالحج أولا ثم أتى به ثانيا عن الميت في السنة الثانية ( الثالث ) : ان المراد من الصرورة الواقعة في منطوقه هو الميت لا النائب فعليه لا يدل ذيله على صحة الحج مع فرض كون النائب ذا مال حتى ينافي صدره .
( الرابع ) : ان المراد بقوله : ( ان كان للصرورة مال . إلخ ) ليس هو المال الوافي بالحج حتى يناقض الصدر بل المراد به كونه واجدا لمقدار أقل من ذلك وعليه فالمقصود انه لا يشترط في النائب الصرورة ان يكون فقيرا مستحقا للزكاة بل يجوز نيابته واستنابته ولو كان غنيا شرعيا بحيث لم يستحق الزكاة لكنه لم يكن واجدا بمقدار ما يحج به .
( الخامس ) : ان للنائب حالات ثلاثة : الأولى : ان يكون له من المال ما يحج به .
الثانية : ان لا يكون له ذلك . الثالثة : كونه مالكا لما يحج به ولكنه لتلف ماله غير متمكن من الحج فبين - عليه السلام - حكم القسم الأول بقوله : ( نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه ) وحكم القسم الثاني بقوله : ( أو لم يكن له مال ) وحكم القسم الثالث بقوله :
( وهي تجزى عن الميت ان كان للصرورة مال ) ( السادس ) : ان المراد ليس هو النهى عن استنابة الصرورة الذي له مال بل المراد ان السائل لما تخيل أن الصرورة لو حج عن الميت أجزء عنهما فبين الامام - عليه السلام - :
أن الحج الواحد لا يجزى عن اثنين ، فما أتى به عن الميت يقع عن الميت وعليه الإتيان بالحج عن نفسه ان كان له مال هذه هي الوجوه المتصورة في رفع التهافت ، فإن أمكن رفع

318

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست