responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 320


( الأول ) : اعتبار كون النائب عنه صرورة لدلالة ذيله وهو قوله : ( يحج عنه صرورة ) وهذا خلاف الإجماع ان لم نقل بكونه خلاف ضرورة الفقه وذلك لأنه لا ينبغي الارتياب في جواز استنابة غير الصرورة عنه .
( الثاني ) : اشتراط ان لا يكون للنائب الصرورة مال وهذا هو المطلوب . ثم إنه لما كان الحكم - وهو عدم جواز النيابة لمن كان واجدا لما يحج به - على خلاف القاعدة فلا بد من الاقتصار على مورد النص وهو الاستنابة عن الميت فلو استنيب الصرورة الذي له مال يحج به عن الحي المعذور عن الحج مباشرة يحكم بصحته وان أثم بتأخير الحج عن نفسه لعدم شمول الأخبار الدالة على اعتبار عدم كونه ذا مال يحج به للاستنابة عن الحي ، لعدم إمكان استظهار كبرى كلية منها بعد احتمال دخل خصوصية للمورد وهو الاستنابة عن الميت في الحكم بعدم الجواز كما لا يخفى . نعم يمكن اعتبار ذلك في الاستنابة عن الحي أيضا بمضمر علي بن أبي حمزة قال : سألته عن رجل مسلم حال بينه وبين الحج مرض أو أمر يعذره اللَّه ؟ فقال عليه أن يحج من ماله صرورة لا مال له [1] ولكنه لا ينهض لإثبات الحكم المخالف للقاعدة فإن فيه مضافا إلى الإضمار ضعف السند ، فتحصل من جميع ما ذكرنا ان من كان عليه حج واجب وكان متمكنا من أدائه لا يجوز له النيابة عن الغير بإجارة أو تبرع كما هو المشهور ولو خالف فهو باطل . هذا الحكم وان كان على خلاف القاعدة الا إنه يرفع اليد عنها لأجل التعبد على خلافها وهو الأخبار المتقدمة . هذا إذا قلنا بدلالتها على البطلان وأما إذا لم نقل بذلك وناقشنا في دلالتها عليه فالمرجع هو ما تقضية القاعد - وهو الصحة - لما عرفت .
[ وأما إذا لم يتمكن من حج نفسه فلا إشكال في الجواز والصحة ] قوله قده : ( هذا كله لو تمكن من حج نفسه وأما إذا لم يتمكن فلا إشكال في الجواز والصحة عن غيره ) .
( 1 ) وفي المدارك : ( واما المنع من الحج عن الغير فإنما يتم مع التمكن من الإتيان بالواجب ، فلو تعذر جازت الاستنابة لجواز تأخير ذلك الواجب



[1] الوسائل - ج 2 - الباب - 24 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 7

320

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست