( الأولى ) : بقوله - عليه السلام - في صدره : ( نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه ) المقتضى بمفهومه أنه لو كان واجدا لما يحج به لم يجز له الحج نيابة أو تبرعا عن الميت ، فيكون حجه عنه باطلا للنهي عنه ( الثانية ) : بقوله - عليه السلام - فيه : ( فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزى عنه حتى يحج من ماله ) بناء على أن الضمير في « عنه » راجع إلى الميت لا إلى النائب ، ولما لم يأت به لنفسه فهو باطل ، لكونه منهيا عنه . ولكن يحتمل رجوع الضمير في « عنه » إلى النائب بأن يقال : إن السؤال وان كان عن اجزاء الحج عن الميت وعدمه لا عن أجزائه عن النائب وعدمه لكنه ذكر - عليه السلام - في البين جملة معترضة - وهو عدم اجزائه عن النائب - ثم ذكر - عليه السلام - جواب السائل بقوله : « وهي تجزى عن الميت ان كان للصرورة مال وان لم يكن له مال » ولكن لا يخفى ما في هذا الاحتمال من البعد ، لأن دعوى كون ذلك جملة معترضة قدمها الامام - عليه السلام - على جواب السائل بعيد عن المحاورات العرفية ولا يليق هذا المعنى بشأنه - عليه السلام - فالظاهر رجوع الضمير في « عنه » إلى الميت ، فيدل على البطلان هذا ولكن ذيله وهو قوله - عليه السلام - : « وهي تجزى عن الميت . إلخ » ظاهر في الصحة كما لا يخفى . فحينئذ يقع التهافت بين صدره وبين ذيله ، لدلالة صدره وهو قوله : ( فليس يجزى عنه ) على عدم إجزاء حجه على الميت . وهذا بخلاف ذيله وهو قوله : ( وهي تجزى عن الميت ) فلا بد في رفع التهافت من ارتكاب خلاف الظاهر ، فنقول : ما يمكن أن يقال في تفسير الحديث على وجه يرتفع التهافت من صدره وذيله وجوه ستة : ( الأول ) : ان يكون المراد منه ما يظهر من ذيله - وهو صحة الحج عن الميت - وأما صدره وهو قوله : « أليس يجزى عنه » فيقال برجوع الضمير في « عنه » إلى النائب لا إلى الميت حتى لا ينافي ذيله وأما قوله - عليه السلام - : ( نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه ) المقتضى بمفهومه النهى عن حجه عن الميت ان كان له ما يحج به عن نفسه فليس المراد به النهي المولوي التحريمي الموجب للبطلان بل المراد به الإرشاد إلى ما يحكم