responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 317


( الأولى ) : بقوله - عليه السلام - في صدره : ( نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه ) المقتضى بمفهومه أنه لو كان واجدا لما يحج به لم يجز له الحج نيابة أو تبرعا عن الميت ، فيكون حجه عنه باطلا للنهي عنه ( الثانية ) : بقوله - عليه السلام - فيه : ( فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزى عنه حتى يحج من ماله ) بناء على أن الضمير في « عنه » راجع إلى الميت لا إلى النائب ، ولما لم يأت به لنفسه فهو باطل ، لكونه منهيا عنه . ولكن يحتمل رجوع الضمير في « عنه » إلى النائب بأن يقال : إن السؤال وان كان عن اجزاء الحج عن الميت وعدمه لا عن أجزائه عن النائب وعدمه لكنه ذكر - عليه السلام - في البين جملة معترضة - وهو عدم اجزائه عن النائب - ثم ذكر - عليه السلام - جواب السائل بقوله : « وهي تجزى عن الميت ان كان للصرورة مال وان لم يكن له مال » ولكن لا يخفى ما في هذا الاحتمال من البعد ، لأن دعوى كون ذلك جملة معترضة قدمها الامام - عليه السلام - على جواب السائل بعيد عن المحاورات العرفية ولا يليق هذا المعنى بشأنه - عليه السلام - فالظاهر رجوع الضمير في « عنه » إلى الميت ، فيدل على البطلان هذا ولكن ذيله وهو قوله - عليه السلام - : « وهي تجزى عن الميت . إلخ » ظاهر في الصحة كما لا يخفى . فحينئذ يقع التهافت بين صدره وبين ذيله ، لدلالة صدره وهو قوله : ( فليس يجزى عنه ) على عدم إجزاء حجه على الميت . وهذا بخلاف ذيله وهو قوله : ( وهي تجزى عن الميت ) فلا بد في رفع التهافت من ارتكاب خلاف الظاهر ، فنقول : ما يمكن أن يقال في تفسير الحديث على وجه يرتفع التهافت من صدره وذيله وجوه ستة :
( الأول ) : ان يكون المراد منه ما يظهر من ذيله - وهو صحة الحج عن الميت - وأما صدره وهو قوله : « أليس يجزى عنه » فيقال برجوع الضمير في « عنه » إلى النائب لا إلى الميت حتى لا ينافي ذيله وأما قوله - عليه السلام - : ( نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه ) المقتضى بمفهومه النهى عن حجه عن الميت ان كان له ما يحج به عن نفسه فليس المراد به النهي المولوي التحريمي الموجب للبطلان بل المراد به الإرشاد إلى ما يحكم

317

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست