responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 316


فيختص الزمان بحجة الإسلام ، كالصوم في شهر رمضان ، فكما لا يجوز له أن يصوم فيه عن غيره لا بالنيابة ولا التبرع ، لاختصاص الزمان بصوم نفسه ، فكذا لا يجوز له أن يحج عن غيره فيما نحن فيه و ( فيه ) : أن الأمر الفعلي المتعلق بشيء لا يقتضي اختصاص الوقت به بحيث لا يصلح لوقوع غيره فيه ، وانى لنا إثبات ذلك . واما قياس المقام بصوم شهر رمضان فلا وجه له ، لكونه مع الفارق وهو النص الخاص ، فإثبات اختصاص الزمان في المقام بحج نفسه موقوف على دليل خاص وهو مفقود .
قوله قده : ( وربما يتمسك للبطلان في المقام بخبر سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى - عليه السلام - عن الرجل الصرورة يحج عن الميت ؟ قال - عليه السلام - :
نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزى عنه حتى يحج من ماله ، وهي تجزى عن الميت إن كان للصرورة مال وان لم يكن له مال [1] وقريب منه صحيح سعيد الأعرج عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - ( 1 ) مراده ( قده ) بصحيح سعيد الأعرج هو ما عن سعيد بن عبد اللَّه الأعرج أنه سأل أبا عبد اللَّه - عليه السلام - عن الصرورة أيحج عن الميت ؟ فقال - عليه السلام - : نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به فإن كان له مال فليس له ذلك حتى يحج من ماله وهو يجزى عن الميت كان له مال أو لم يكن له مال [2] قوله قده : ( وهما كما ترى بالدلالة على الصحة أولى فإن غاية ما يدلان عليه انه لا يجوز له ترك حج نفسه وإتيانه عن غيره واما عدم الصحة فلا . نعم ، يستفاد منهما عدم اجزائه عن نفسه ) .
( 2 ) قد يقال بما أفاده ( قده ) وذلك لأن الظاهر من قوله - عليه السلام - في ذيل خبر سعد ابن أبي خلف : ( وهي تجزى عن الميت ان كان للصرورة مال وان لم يكن له مال ) هو الصحة كما لا يخفى . ولكن يمكن الاستدلال بفقرتين منه على البطلان :



[1] الوسائل - ج 2 - الباب - 5 - من أبواب النيابة في الحج الحديث 1
[2] الوسائل - ج 2 - الباب - 5 - من أبواب النيابة في الحج الحديث 3

316

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست