responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 315


لقبح التكليف بغير المقدور .
إن قلت : إن تعلق الوجوب بشيء لا يوجب انتفاء القدرة تكوينية على الإتيان بشيء مناف له لكنه يوجب انتفاء القدرة الشرعية على ذلك ، ومن المعلوم أن الحج مشروط بها فيبطل بانتفائها . فظهر أن من وجب عليه الحج لا يصح أن يحج عن غيره لا لاقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده حتى يقال بمنعه . بل إنما يقال بذلك لأجل انتفاء القدرة الشرعية المشروطة في الحج له قلت : ( أولا ) : أن القدرة الشرعية إنما تكون شرطا للوجوب لا لامتثاله حتى يوجب انتفائها بطلانه .
و ( ثانيا ) : انه إن أريد من القدرة الشرعية المعتبرة في الحج عدم المزاحمة مع واجب آخر فاشتراطها في الحج كذلك أول الكلام . وإن أريد منها ان أخذ القدرة في لسان الدليل يكشف عن دخلها في الملاك فهذا غير مستلزم لاعتبار عدم المزاحمة مع واجب آخر فيه كما لا يخفى .
و ( ثالثا ) : أن كشف أخذ القدرة في لسان الدليل عن دخلها في الملاك أول الكلام ، لإمكان كونه إرشادا إلى حكم العقل و ( رابعا ) : انه ذكرنا سابقا في الشرط الثالث ان القدرة المأخوذة في لسان دليل الحج ليست إلا الاستطاعة المذكورة في الآية الشريفة وقد فسرت تلك الاستطاعة في الأخبار الواردة في تفسيرها بأمور ليس منها عدم المزاحمة مع واجب آخر - وقد بيناه سابقا مفصلا .
وما في بعض الأخبار من ذكر عدم عذر يعذره اللَّه ليس المقصود منه ان ذلك شرط في أصل وجوب الحج وانما الظاهر منها انه لو ترك الحج مع العذر الشرعي لم يعاقب ، لتركه الواجب عن عذر . وبالجملة الاستدلال على بطلان الحج عن الغير مع وجوبه على نفسه بانتفاء القدرة مما لا أساس له وربما يستدل على عدم الصحة بأنه لا إشكال في توجه التكليف اليه بعد تحقق الاستطاعة ، وانه يقتضي التوقيت الذي يمنع عن قابلية الوقت لوقوع حج غيره فيه ،

315

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست