يجزى عنه ) ليس يجزى عن نفسه ، وان أجزأ عن الميت يعنى أن حج الصرورة بمال الميت عن الميت يجزى عن الميت سواء كان له مال أم لا ، ولا يجزى عن نفسه إلا إذا لم يجد ما يحج به عن نفسه ، فحينئذ يجزى عنهما - أي يوجران عليه - ولا ينافي وجوب الحج عليه إذا أيسر كما مضت الإشارة إليه في خبر آدم بن علي ) . [ مقتضى القاعدة الصحة وإن كان عاصيا ] قوله قده : ( ومقتضى القاعدة الصحة وإن كان عاصيا في ترك ما وجب عليه ) . ( 1 ) بلا كلام فيه لإتيانه بالحج بجميع أجزائه وشرائطه ، فانطباق المأتي به على المأمور به قهري والاجزاء عقلي . قوله قده : ( إذ لا وجه للبطلان إلا دعوى أن الأمر بالشيء نهى عن ضده وهي محل منع وعلى تقديره لا يقتضي البطلان ، لأنه نهى تبعي ) ( 2 ) لا يخفى أنه لو سلمنا كون الأمر بالشيء مقتضيا للنهي عن ضده فلا بد من الالتزام ببطلان الحج عن الغير هنا ، لتعلق النهى ولو تبعيا به . وقد حقق في الأصول أن النهى في العبادات يوجب البطلان . والفرق بين النهي النفسي والتبعي في استلزام البطلان وعدمه مما لا وجه له فما أفاده المصنف ( قده ) - من أنه على تقديره لا يقتضي البطلان - مما لا يمكن المساعدة عليه ولكن الذي يسهل الخطب هو أن قاعدة اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده في نفسها ممنوعة كما قد حقق ذلك في الأصول . ثم إنه ربما يستدل على عدم الصحة بأن مفروض المقام وجوب الحج عليه لنفسه فورا ، فليس قادرا على تركه حتى يقدر على الحج عن غيره نيابة . و ( فيه ) : أن تعلق الوجوب بشيء لا يوجب انتفاء القدرة التكوينية على تركه ، والا لزم انتفاء القدرة على فعله أيضا ، لأن القدرة لا بد أن تكون في طرفي النقيض بحيث إن شاه فعل وان لم يشأ لم يفعل ، فيلزم من تعلق الوجوب بشيء عدمه ، لأن المفروض كون تعلق الوجوب به مستلزما لخروج المتعلق عن حيز القدرة ، وهذا مستلزم لانتفاء التكليف