responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 302


الاستيطان فليس على ما ينبغي . وأما استشهاده ( قده ) بخبر زكريا بن آدم - رحمهما اللَّه - على إرادة بلد الموت - فليس بصحيح وذلك ، لأن بلد الموت مذكور في كلام السائل لا في كلام الإمام فإن ثبت تقرير الامام - عليه السلام - له صح استشهاده ( قده ) وإلا فلا ومعلوم أن ذلك ليس بثابت لأنه ردعه - عليه السلام - عن أصل اشتراط البلدية في الحج عنه وهو لا يدل على أنه على فرض الاشتراط تكون العبرة ببلد الموت في الحج عنه دون بلد الاستيطان أو بلد الاستطاعة .
وبالجملة لا بد من استظهار المراد من البلد من الأخبار الدالة على اعتبار البلدية وعليها الاعتبار لا من خبر زكريا بن آدم - رحمهما اللَّه - الدال على عدم اعتباره الذي لم يذكر فيه لفظ بلد الموت في كلام الامام - عليه السلام - ولم يثبت تقريره - عليه السلام - للسائل على ذلك .
ثم إن من استدل على اعتبار بلد الموت بأنه لو كان حيا لكان مكلفا بالسفر من ذلك المكان فكذلك بعد الموت لا بد من قضاء حجه من ذلك المكان - فمقتضاه ان العبرة بمكان الموت - فمما لا يمكن المساعدة عليه ، وذلك لأن ذهابه في حال حياته من ذلك المكان إلى وطنه أو بلد استطاعته أو لا لم يكن واجبا عليه في ذهابه إلى الحج بل كان يكفيه الذهاب إلى الحج من ذلك المكان لكن الكلام في أصل دليله على مدعاه ، فان وجوب المقدمة عليه لم يكن وجوبا شرعيا وعلى فرض التسليم لا يجب قضائه كما مر بيانه .
[ المسألة الثانية والتسعين لو عين بلدة غير بلده ] قوله قده : ( لو عين بلدة غير بلده كما لو قال : استأجروا من النجف أو كربلا تعين . ) .
( 1 ) قد يناقش في صحة هذه الوصية وكذا في وصاياه التي تكون من هذا القبيل ، لأن الوصية حقيقة هي تفويض الموصى ماله من الولاية إلى الوصي فيعتبر في صحة الوصية ان يكون متعلقها مما ثبت للوصي ولآية عليه كصرف ثلثه في الوجوه البرية ، الخاصة أو العامة ، فلا تصح بما لا يكون للموصى ولاية عليه كان يصلى زيد مثلا في كل يوم في مسجد الكوفة ركعتين أو يقضي فلان ما على الموصى من الصلاة والصيام فان قضاء صلاته وصومه ليس تكليفا له بل

302

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست