responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 303


هو تكليف للورثة وما نحن فيه من هذا القبيل فان قضاء الحج عنه ليس تكليفا له بل تكليف للورثة ، فعلى هذا لا بد أن يحكم بعدم صحة وصيته بالحج عنه من مكان مخصوص ، لعدم ثبوت الولاية له على ذلك .
نعم ، إذا أوصى ان يغسله شخص خاص يقتضي الاحتياط أن يعمل بوصيته بدعوى ثبوت الولاية على بدنه . وأما في غير هذه الصورة فلا .
ولكن الأقوى هو صحة وصيته كذلك لو كان حجا ندبيا ، وذلك لأن الحج الندبي إنما يخرج من ثلث ماله ولا إشكال في ثبوت الولاية له على ثلث ماله ، فله ان يوصى بصرف ذلك في الحج من مكان مخصوص أو بان يحج عنه شخص مخصوص .
وأما إذا كان الحج الموصى به حجة الإسلام فبناء على القول بان الخارج من الأصل هو الحج الميقاتي دون البلدي ولو في صورة الوصية وفي البلدي يخرج المقدار الزائد على الميقات من الثلث نقول بصحة وصيته كذلك أيضا ، لثبوت الولاية له على ثلث ماله .
وأما بناء على القول بخروج الحج البلدي من أصل ماله مع الوصية فلو كان أوصى به من بلده فلا اثر لهذه الوصية ، فإنه على اى حال يخرج مصارفه من أصل ماله .
وأما لو أوصى بالحج عنه من بلد آخر فإن كان مصرفه زائدا على الحج من بلده فكذلك نقول بصحة وصيته ، لخروج الزائد من الثلث والمفروض ثبوت الولاية له عليه ، وان لم يكن مصرفه زائدا على الحج من بلده أمكن القول بعدم صحة وصيته ، لخروج مصرف الحج على اى حال من أصل المال لا من الثلث حتى يقال بثبوت الولاية له عليه .
اللهم الا ان يقال بخروج مصرف الزائد من الميقات من الثلث مطلقا فيما لو أوصى كذلك ، وذلك لأن القدر المتيقن من الأدلة الدالة على خروج الحج البلدي عند الوصية من أصل المال انما هو الحج عنه من بلده لا من بلد آخر ولو كان مصرفه أقل من مصرف الحج من بلده .
[ المسألة الثالثة والتسعين إذا كفت الميقاتية يكفي كل بلد دون الميقات ] قوله قده : ( على المختار من كفاية الميقاتية لا يلزم ان يكون من الميقات أو الأقرب فالأقرب بل يكفي كل بلد دون الميقات . ) .

303

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست