responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 301


( الأول ) - ما ذهب اليه صاحب المدارك ( قده ) حيث قال : ( الظاهر أن المراد من البلد الذي يجب الحج منه على القول به محل الموت حيث كان كما صرح به ابن إدريس ودل عليه دليله ) ووافقه على ذلك المصنف ( قده ) .
( الثاني ) - ما ذهب اليه صاحب الجواهر ( ره ) حيث قال : ( وكيف كان فالمراد بالبلد - على تقدير اعتباره بلد الاستيطان ، لأنه المنساق من النص والفتوى خصوصا من الإضافة فيهما سيما خبر محمد بن عبد اللَّه ) .
( الثالث ) - ما ذهب اليه المصنف ( قده ) في آخر الفرع حيث قال : ( وان كان احتمال الأخير وهو التخيير قويا جدا ) .
( الرابع ) - ما احتمله المصنف ( قده ) وهو البلد الذي صار مستطيعا فيه . وحكاه صاحب الجواهر ( ره ) عن بعض العامة القول به واحتمله أيضا حيث قال : ( ولا بلد اليسار التي حصل وجوب الحج عليه فيها وان احتمل أيضا بل عن بعض العامة القول به ) .
والذي يقوى في النظر هو انه بناء على اعتبار البلدية تكون العبرة ببلد الاستيطان كما افاده صاحب الجواهر ( ره ) ، وذلك لأن العمدة في دليل القول باعتبار البلدية هي الأخبار التي منها موثق عبد اللَّه بن بكير المتقدم . سئل عن رجل أوصى بماله في الحج فكان لا يبلغ ما يحج به من بلاده [1] ولفظ البلد عند الإطلاق ينصرف إلى بلد الاستيطان كما لا يخفى ولفظ « بلاده » وإن كان مذكورا في كلام السائل ولكن تقرير الامام له - عليه السلام - كاف لنا في الاستدلال به على المدعى ونحوه في الظهور في إرادة بلد الاستيطان خبر محمد بن عبد اللَّه : « عن الرجل يموت فيوصي بالحج من أين يحج عنه ؟ قال : على قدر ماله ان وسعه ماله فمن منزله ، وان لم يسعه ماله فمن الكوفة ، فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة فإن قوله - عليه السلام - : « ان وسعه ماله فمن منزله » منصرف إلى بلد استيطانه كما لا يخفى .
وأما ما ذكره المصنف ( قده ) : من إنكار كون المنساق من النص والفتوى بلد



[1] الوسائل - ج 2 - الباب - 2 - من أبواب النيابة الحديث 2 .

301

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست