responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 274

إسم الكتاب : كتاب الحج ( عدد الصفحات : 443)


استقرار الحج عليه ، وذلك لكشف تلفه عن عدم وجوب الحج عليه من أول الأمر واقعا وأما لو شك في ذلك فقد شك في استقرار الحج عليه فالمرجع هو البراءة .
[ ولو كان واجدا للشرائط حين المسير فسار ثم زال ] قوله قده : ( ولو كان واجدا للشرائط حين المسير فسار ثم زال بعض الشرائط في الأثناء فأتم الحج على ذلك الحال كفى حجه عن حجة الإسلام إذا لم يكن المفقود مثل العقل بل كان هو الاستطاعة البدنية ، أو المالية ، أو السربية ، ونحوها على الأقوى . ) .
( 1 ) لا يخفى أن ما أفاده المصنف ( قده ) هنا انما يتم بناء على القول بكفاية الاستطاعة حدوثا في استقرار الحج على المستطيع . وأما على المختار من أن الموضوع هو الاستطاعة حدوثا وبقاء إلى آخر الأعمال ، وكذلك على مختار المصنف ( قده ) الذي ذكره آنفا وهو أن الموضوع لتحقق الاستقرار هو الاستطاعة حدوثا وبقاء إلى زمان يمكن فيه العود إلى وطنه ، يتجه هنا القول بعدم إجزاء حجه عن حجة الإسلام ، لعدم بقاء الموضوع إلى آخر الأعمال ، ولا وجه للتفكيك بين الاستقرار والاجزاء . بأن يقال بلزوم اعتبار بقاء الاستطاعة إلى آخر الأعمال أو زمن العود في تحقق الاستقرار ، وبعدم اعتبار بقائه إلى آخر الأعمال في الحكم بالاجزاء ، فظهر من ذلك التهافت بين كلامي المصنف ( قده ) .
نعم يمكن ان يقال بالاجزاء لو انتفى بعض الشرائط بعد الإحرام ودخول الحرم لما ورد من الاجزاء في من مات بعد الإحرام ودخول الحرم .
وهذا أيضا كما ترى لا يصح ، لأنه قياس محض وتنقيح المناط القطعي في الشرعيات غير ممكن ، لأن غاية ما يحصل منه الظن بالحكم وهو لا يغني من الحق شيئا .
[ المسألة الثانية والثمانين إذا استقر عليه العمرة فقط أو الحج فقط ] قوله قده : ( إذا استقر عليه العمرة فقط أو الحج فقط كما فيمن وظيفته حج الإفراد أو القران ثم زالت استطاعته فكما مر يجب عليه أيضا بأي وجه تمكن . ) .
( 2 ) لا يخفى أن هذا الكلام بإطلاقه مشكل بعين ما عرفته ، لتماميته بالنسبة إلى ما إذا لم يكن الإتيان بالحج متسكعا حرجيا عليه . وأما إذا كان الإتيان بالحج أو العمرة حرجيا عليه . فقد عرفت عدم ثبوت دليل تعبدي على لزوم تحمله له ومع ذلك قلنا

274

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست