responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 275


بلزوم الاحتياط .
قوله قده : ( وان مات يقضى عنه . ) .
( 1 ) لا إشكال في اشتغال ذمته بالحج أو العمرة ، فلو تبرع متبرع بالقضاء عنه صح وأجزأه وأما وجوب القضاء عنه فبالنسبة إلى الحج فمما لا ينبغي الإشكال فيه ، لما سيأتي - ان شاء اللَّه تعالى - من الأخبار . وأما بالنسبة إلى العمرة المفردة فإن قلنا بلزوم خروج كل واجب مالي من أصل المال - لأنه دين والدين مقدم على الإرث - أو قلنا : إن خصوص الواجبات المالية كذلك ولكن التزمنا بدخول العمرة في الواجبات المالية ، اتجه القول بوجوب القضاء عنه بإخراجها من أصل المال ، والا فلا دليل على وجوب قضاء العمرة المفردة ، إلا إذا أوصى بها فتخرج من ثلث ماله إن كان وافيا بها .
ثم تنقيح البحث في خروج جميع الواجبات ، أو خصوص الواجبات المالية من أصل المال وعدمه ، وكذا تنقيح البحث في أنه هل الحج والعمرة من الواجبات المالية أم لا سيتضح لك تحقيق ذلك - ان شاء اللَّه تعالى - في مبحث الحج النذري مفصلا .
ولنذكرها هنا فرعا لم يتعرض له المصنف ( قده ) : وهو أنه إذا مات المستطيع في العام الأول من الاستطاعة فهل يحكم بوجوب القضاء عنه أيضا أم لا ؟ فنقول : ( تارة ) يتكلم فيه بما تقتضيه القاعدة و ( أخرى ) بما تقتضيه النصوص ، فالكلام يقع في مقامين :
أما ( المقام الأول ) : فملخصه أنه يمكن القول بوجوب القضاء عنه ، وذلك لعدم ورود دليل تعبدي على دخالة الحياة في الاستطاعة ، وانما كانت دخالتها لأجل دخلها في القدرة العقلية التي ليست من شرائط الاستطاعة شرعا بل هي شرط لحسن الخطاب عقلا ، وعلى هذا فيحكم بوجوب القضاء عنه من أصل المال ، لتمامية الموضوع كما هو المفروض فيشمله إطلاق الأخبار الدالة على لزوم إخراج حجة الإسلام من أصل التركة .
و ( فيه ) : أن القدرة وان لم تكن دخيلة شرعا في الموضوع ولا في الملاك ؛ لكن لا ريب في كونها شرطا عقلا في حسن الخطاب بحيث يدور الخطاب مدارها وجودا وعدما فلا خطاب في البين بدونها فلم تشتغل ذمته بالحج كي يحكم بوجوب القضاء عنه ، لإفراغ

275

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست