بقائها أزيد من ذلك ، فاعتبار وجدانه لنفقة العود والرجوع إلى الكفاية دخيلا في تحقق الاستطاعة ، لا يستلزم اعتبار بقاء الاستطاعة إلى زمن الرجوع في تحقق الاستقرار . هذا خصوصا إذا لم يكن مريدا للرجوع إلى وطنه بعد إتيانه باعمال الحج ، بل أراد البقاء في مكة فحينئذ لا ينبغي الإشكال في كفاية وجود الاستطاعة إلى آخر زمان الأعمال في تحقق الاستقرار كما لا يخفى . ثم ، إنه يمكن أن يقال بكفاية بقاء شرائط الاستطاعة في تحقق الاستقرار إلى زمان الدخول في الحرم استنادا إلى الأخبار الواردة في أن من مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه ذلك . و ( فيه ) : أنه حكم تعبدي ثبت في مورد خاص ولا يدل على تحقق استقرار الحج على من بقيت استطاعته إلى زمان التمكن من الإحرام ودخول الحرم كما لا يخفى . فالأقوى في النظر هو ما افاده المشهور في ما به يتحقق الاستقرار . وقد ظهر مما ذكرنا ضعف سائر الأقوال كما عن العلامة ( قده ) من احتمال الاجتزاء فيه بمضي زمان يتمكن فيه من الإحرام ودخول الحرم ، وما عن الشهيد ( ره ) من احتمال الاجتزاء بمضي زمان تتأدى به الأركان خاصة وهو مضى جزء من يوم النحر يمكن فيه الطوافان والسعي . وحكى عن المهذب والتذكرة اختياره . ثم ، إنه لو علم من أول الأمر بعدم بقاء استطاعته إلى آخر الأعمال فلا إشكال في عدم وجوب الخروج إلى الحج عليه . ولو علم ببقائها إلى آخر الأعمال فلا إشكال في وجوب خروجه اليه . وأما لو شك في بقائها وعدمه فالمرجع هو الاستصحاب فيحكم بوجوب خروجه إلى الحج ظاهرا . ثم لو لم يخرج إلى الحج وزالت استطاعته قبل مضى زمان يمكنه الإتيان بجميع الأعمال فيه ، فإن كان زوالها مستندا إلى عدم خروجه إلى الحج بأن علم أنه لو خرج إلى الحج لم يتلف ماله ، فلا إشكال في استقرار الحج عليه . وأما إذا علم بعدم دخل ذهابه وعدمه إلى الحج في تلف ماله ، فلا إشكال في عدم