responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 272


بجميع الأعمال حتى يتحقق الاستقرار ، فلو تلف ماله قبل ذلك لا يستقر عليه ، لأنه قضية تبعية الحكم - وهو وجوب الحج في المقام - لموضوعه وهو الاستطاعة ، ودورانه مدار موضوعه وجودا وعدما . ولذا لو دخل وقت الصلاة ولم يصل ومات قبل مضى زمان أربع ركعات ، لم يجب عليه القضاء ، لعدم بقاء الموضوع إلى مقدار يتمكن فيه من تمام العمل . وكذلك الأمر فيما نحن فيه ، لعدم كون الموضوع لوجوب الحج وجود الاستطاعة حدوثا فقط بل الموضوع له وجودها حدوثا وبقاء ، ولو بقيت الاستطاعة إلى زمان يتمكن من الإتيان بجميع الأعمال فيه كفى في تحقق الاستقرار ، وإلا فلا خلافا لما أفاده المصنف ( قده ) من اشتراط بقائه إلى زمان يمكن العود فيه إلى وطنه ، وذلك لعدم كون العود إلى الوطن من أعمال الحج .
وأما نفقته فهي وإن كانت دخيلة في تحقق الاستطاعة ، وكذلك الرجوع إلى الكفاية لو صح استفادته من الأخبار ، أو قلنا : إن دليل نفي العسر والحرج مقيد للواقع لكن يكفي في تحقق الحكم وجدانه لنفقة العود إلى وطنه ، ولمقدار الرجوع إلى الكفاية إلى آخر الأعمال . ولا يضر في استقرار الحكم على ذمته تلفه قبل الرجوع إلى وطنه وبعد الأعمال .
ان قلت : لو فرض عدم تأثير تلف مقدار نفقة عوده إلى وطنه ، والرجوع إلى الكفاية قبل رجوعه فما فائدة اعتباره .
قلت : هذا نظير تلف مقدار الرجوع إلى الكفاية بعد العود فإنه كما ترى لم يكن وجدانه مجديا ، إذا المفروض أنه تلف بعد الرجوع فورا . وقد بينا سابقا في مبحث اعتبار الرجوع إلى الكفاية أنه مع ذلك لا إشكال في كون حجه حجة الإسلام .
وبالجملة المستفاد من الآية الشريفة : ( وللَّه على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ) والأخبار المفسرة لها - التي تقدم ذكرها في مبحث الاستطاعة المالية - وجوب الحج على المستطيع ، والحج عبارة عن اعمال خاصة ، فيكفي في استقراره حدوث الاستطاعة بأي معنى فسرت وبقائها إلى آخر الوقت المقرر لتلك الأعمال ولا يعتبر في تحقق الاستقرار

272

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست