البهيمة ، ومن نكح ذات محرم ، والساعي في الفتنة ، وبايع السلاح من أهل الحرب ، ومانع الزكاة ، ومن وجد سعة فمات ولم يحج ، يا علي تارك الحج وهو مستطيع كافر يقول اللَّه تبارك وتعالى * ( « ولِلَّه عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْه سَبِيلًا ومَنْ كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ » ) * يا علي من سوف الحج حتى يموت بعثه اللَّه يوم القيامة يهوديا أو نصرانيا [1] إلى غير ذلك من الأخبار الواردة عنهم - عليهم السلام - ، فإنه وإن كان خروجه إلى الحج فعلا كذلك حرجيا عليه ، لكن المفروض أنه تركه في ابتداء الأمر بلا عذر ، فلو لم يأت به إلى أن مات كان مشمولا لتلك الأخبار . و ( فيه ) : أنه ببركة قاعدة نفي العسر والحرج ينفي الوجوب عنه لحكومته على جميع الأدلة ، غاية الأمر أنه مذنب باعتبار عدم إتيانه به بلا عذر ولكن هو يرفع بالتوبة . نعم لو ارتفع الحرج عنه كان قبول توبته مشروطا بإتيانه به . والمتحصل من جميع ما ذكرنا أنه لم ينهض دليل معتبر على وجوب الحج متسكعا مع استلزامه العسر والحرج ولكن مع ذلك لا يترك الاحتياط . [ واختلفوا فيما به يتحقق الاستقرار ] قوله قده : ( واختلفوا فيما به يتحقق الاستقرار على أقوال : فالمشهور مضى زمان يمكن الإتيان بجميع أفعاله فيه مع الشرائط وهو إلى اليوم الثاني عشر من ذي الحجة وقيل : باعتبار مضى زمان يمكن إتيان الأركان فيه جامعة للشرائط فيكفي بقائها إلى مضى جزء من يوم النحر يمكن فيه الطوافان والسعي . وربما يقال باعتبار بقائها إلى عود الرفقة وقد يحتمل كفاية بقائها إلى زمان يمكن فيه الإحرام ودخول الحرم . وقد يقال بكفاية وجودها حين خروج الرفقة فلو أهمل استقر عليه وإن فقدت بعض ذلك ، لأنه كان مأمورا بالخروج معهم . والأقوى اعتبار بقائها إلى زمان يمكن فيه العود إلى وطنه بالنسبة إلى الاستطاعة المالية ، والبدنية ، والسربية ، وأما بالنسبة إلى مثل العقل فيكفي بقائه إلى آخر الأعمال . ) . ( 1 ) التحقيق : هو ما ذهب اليه المشهور من لزوم بقاء الشرائط إلى زمان يمكن الإتيان فيه
[1] الوسائل - ج 2 - الباب - 7 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 3