لكن مضمونه مما تسالم عليه الأصحاب - رضوان اللَّه تعالى عليهم - كما يظهر من تتبع كلماتهم في موارد مختلفة : كمبحث رجوع المولى عن اذن العبد في الحج بعد تلبسه بالإحرام وغير ذلك . بل لا يبعد أن يقال : إن اختصاص اذن من يشترط اذنه من المخلوقين ، كالمولى ، والزوج بغير الواجبات من ضروريات الفقه . [ أما في الحج المندوب فيشترط اذنه ] قوله قده : ( وأما في الحج المندوب فيشترط اذنه . ) ( 1 ) بلا خلاف أجده في ذلك ، وهذا هو المعروف بين الفقهاء - رضوان اللَّه تعالى عليهم - قديما وحديثا بل في الجواهر بعد نقل كلام المحقق - طاب ثراه - : ( لا يصح حجها تطوعا إلا بإذن زوجها ) . ( إجماعا محكيا عن التذكرة . بل في المدارك : نسبته إلى علمائنا أجمع . بل فيها عن المنتهى : ( لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم وهو الحجة ) . ويدل عليه - مضافا إلى ما ثبت في محله : من اشتراط جواز خروجها عن بيت زوجها باذنه - موثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن - عليه السلام - قال : سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الإسلام تقول لزوجها أحجني من مالي أله أن يمنعها من ذلك ؟ قال : نعم . ويقول : لها حقي عليك أعظم من حقك على في هذا [1] . [ والمطلقة الرجعية كالزوجة ] قوله قده : ( والمطلقة الرجعية كالزوجة في اشتراط اذن الزوج ما دامت في العدة ) . ( 2 ) لا ينبغي الإشكال في ذلك بعد ثبوت الوفاق والاتفاق عليه قديما وحديثا من دون تعرض لخلاف فيه ويدل عليه جملة من النصوص الواردة في المقام - منها : 1 - صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال : المطلقة ان كانت صرورة حجت في عدتها . وان كانت حجت فلا تحج حتى تقضى عدتها [2] . 2 - صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام . في حديث قال : لا تحج المطلقة في عدتها [3] .
[1] الوسائل - ج 2 - الباب 59 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 2 [2] الوسائل - ج 2 ، الباب 60 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 2 [3] الوسائل - ج 2 ، الباب 60 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 3