جملة من النصوص الواردة في المقام - منها : 1 - صحيح محمد عن أبي جعفر - عليه السلام - قال : سألته عن المرأة لم تحج ولها زوج وأبي أن يأذن لها في الحج فغاب زوجها فهل لها أن تحج ؟ قال - عليه السلام - : ( لا إطاعة له عليها في حجة الإسلام ) [1] . 2 - صحيح معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد اللَّه - عليه السلام - : أمرية لها زوج فأبى أن يأذن لها في الحج ولم تحج حجة الإسلام فغاب عنها زوجها ، وقد نهاها أن تحج ؟ فقال - عليه السلام - : ( لا طاعة له عليها في حجة الإسلام ولا كرامة لتحج إن شائت ) [2] . 3 - صحيح زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام - قال : سألته عن أمرية لها زوج وهي صرورة ولا يأذن لها في الحج ؟ قال : ( تحج وان لم يأذن لها ) [3] . 4 - مرسلة المقنعة قال : سئل - عليه السلام - عن المرية تجب عليها حجة الإسلام يمنعها زوجها من ذلك أعليها الامتناع ؟ فقال - عليه السلام - : ( ليس للزوج منعها من حجة الإسلام وان خالفته وخرجت لم يكن عليها حرج ) [4] . إلى غير ذلك من الأخبار الواردة عنهم - عليهم السلام . [ وكذا في الحج الواجب بالنذر ونحوه ] قوله قده : ( وكذا في الحج الواجب بالنذر ونحوه إذا كان مضيقا ) . ( 1 ) لا يخفى أن هذا الحكم انما يتم فيه بعد فرض انعقاد نذرها باذن زوجها لو قلنا باشتراطه في نذرها فبعد انعقاده منها جامعا للشرائط يحكم بوجوبه عليها وليس له منعها عنه . إلا أن يقال : إن صحة نذرها مشروطة بإذن زوجها حدوثا وبقاء وسيأتي الكلام في ذلك - ان شاء اللَّه تعالى - في مبحث الحج النذري مفصلا . والمقصود هنا أنه بعد فرض تحقق وجوب الحج عليها بنذر ونحوه ليس له أن يمنعها عنه كما في مرسلة المعتبر قال - عليه السلام - : ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ) [5] وهذا الحديث وان كان مرسلا
[1] الوسائل - ج 2 - الباب 59 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه . الحديث 1 [2] الوسائل - ج 2 - الباب 59 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه . الحديث 3 [3] الوسائل - ج 2 - الباب 59 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه . الحديث 4 [4] الوسائل - ج 2 - الباب 59 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه . الحديث 6 [5] الوسائل - ج 2 - الباب 59 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه . الحديث 7