responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 253


نعم ، لا يعبد أن يقال : إن الآثار في الأحكام الوضعية لو كانت مترتبة على الفعل الاختياري للكافر كما في الآثار المترتبة على الطلاق الذي هو فعل اختياري له ، ففي مثل هذه الأمور يحكم بجريانها ويحكم بفساده إذا كان ذلك نافعا له ، لأن القاعدة امتنانية .
وأما إن لم يكن الأثر مترتبا على فعله الاختياري بقيد الاختيار ، كما في مثال تنجس ما لاقاه مع الرطوبة فلا تجري فيها القاعدة ، لخروج هذا القسم من الأحكام الوضعية عن عمل الكافر فيحكم بانصراف الدليل عن هذه القسم من الحكم الوضعي ، فلو أسلم الكافر لم يحكم بحلية ذبائحه وبطهارة ملاقياته ونحو ذلك كما افاده المشهور .
ثم ، إنه لو أتى الكافر في حال كفره باعمال باطلة كما إذا صلى فاقدا لشرط الصحة ثم أسلم فهل يحكم بصحتها بهذه القاعدة بأن يقال : إن الإسلام جب فساد عمله أو أحرم بإحرام العمرة أو الحج ثم أسلم وكذا باقي العبادات ، فلو أسلم في الوقت بعد أن صلى لم يجب عليه إعادة صلاته وكذا لا يجب عليه إعادة إحرامه فيما إذا أحرم الكافر من الميقات ودخل الحرم ثم أسلم بل يأتي بأعمال الحج والعمرة .
والتحقيق : خلافه وذلك لأن قاعدة الجب شأنها النفي دون الإثبات ، فلا يمكن إثبات صحة ما اتى بها من الأعمال في حال كفره باطلا بها ، ثم لا يخفى أن اللازم على ما ذكرنا هو أنه لو عقد على امرأة في حال كفره ثم أسلم هو الحكم ببطلان عقده ، لأنه سابق على إسلامه فيجب بالقاعدة ولكن لا مطلقا بل فيما إذا كان بطلانه نافعا له ، لأنها امتنانية ولكن مع ذلك الالتزام به مشكل كما أن الالتزام بعدم بطلانه أيضا مشكل ، لأن المذكور في الحديث هو بطلان الطلاق الصادر قبل الإسلام ولا خصوصية للمورد فأي فرق بين بطلان العقد وبطلان النكاح والمسألة بعد تحتاج إلى التأمل .
[ بيان عدم تعقل اشتغال ذمته بالقضاء ] قوله قده : ( ودعوى أنه لا يعقل الوجوب عليه إذ لا يصح منه إذا اتى به وهو كافر ويسقط عنه إذا أسلم مدفوعة . ) .
( 1 ) اعلم أنه قد نشأ من مسلمية أمور ثلاثة اشكال :
( أحدها ) : أن الكافر مكلف بالفروع .

253

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست