( الثاني ) : أن الإسلام شرط في صحة عمله : ( الثالث ) : أنه لو أسلم بعد انقضاء وقت أداء الصلاة مثلا جب عنه ما كان قبله ، وذلك الاشكال هو عدم تعقل اشتغال ذمته بالقضاء ، لعدم الفائدة في توجه الأمر إليه فلا يصح . بيان ذلك : هو أن الكافر ما دام كافرا لا يصح منه القضاء ، لعدم وجود شرطه وهو الإسلام ولو أسلم فلا تكليف له بالقضاء ، لأنه جب عنه ما كان قبله فأي فائدة في تكليفه بالقضاء بل يلزم من ذلك الأمر بالمحال ، فإنه لا يتمكن من القضاء لا مع الكفر ولا مع الإسلام . أما مع الكفر فلان الإسلام شرط للصحة وبدونه يقع العمل باطلا . وأما مع الإسلام فلانه لا يبقى في ذمته شيء حتى يأتي به ، لأن المفروض إن الإسلام يجب ما قبله . ويمكن الجواب عن ذلك بوجوه : ( الأول ) - هو الالتزام بأن الأمر المتوجه إلى الكافر تهكمى لأجل أن يصح عقابه عليه . وفيه : ( أولا ) : أن ذلك لا يصحح العقاب على ترك امتثال أمر يستحيل امتثاله قبيح عقلا . و ( ثانيا ) : أن ظاهر الإطلاقات الشاملة للكافر والمسلم هو أن الأمر بالنسبة إلى الكافر أيضا حقيقي لا انه بالنسبة إلى المسلم حقيقي وبالنسبة إلى الكافر تهكمى . ( الثاني ) - أن الأمر بالقضاء لا يتوجه اليه بعد مضى وقت الأداء حتى يقال بلزوم اللغوية والأمر بالمحال ، بل الأمر به يتوجه اليه حين ثبوت وقت الأداء على نحو الواجب المعلق فلا يلزم منه المحذور لأن الإسلام في الوقت لا يجب عنه الواجب ، فعلى هذا مع تركه الإسلام في الوقت فوت على نفسه الأداء والقضاء فيستحق العقاب عليه . و ( فيه ) : أن التعليق وإن كان ممكنا ثبوتا كما حققناه سابقا لكن نلتزم به إثباتا