responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 252


والزكاة وغيرهما ؟
التحقيق : هو الأول لأن المفروض أن تلك العمومات قد خصصت بمجمل مصداقا فلو تمسكنا بها كان نظير التمسك بقوله : « أكرم العلماء » مع الشك في الفسق من باب الشبهة المصداقية بعد أن ورد قوله : ( لا تكرم الفساق منهم ) وقد حققنا في الأصول بطلانه فالمرجع فيما نحن فيه هو الأصل العملي وهو هنا استصحاب الاشتغال أو أصالة الاشتغال على الخلاف المذكور في الأصول .
والمختار هو الثاني في مثل المقام مما يكون الشك فيه تمام الموضوع لحكم العقل من دون دخل للواقع فيه أصلا . هذا تمام الكلام في الجهة الأولى .
وأما ( الجهة الثانية ) وهي الأحكام الوضعية غير حقوق الناس فملخص الكلام فيها أنه يمكن أن يقال بعدم جريانها فيها فإذا لاقى يد الكافر في حال كفره شيئا مع الرطوبة ثم أسلم لم يحكم بطهارة ذلك الشيء فلا بد من تطهيره بعد إسلامه . وكذا لو ذبح غنما في حال كفره ثم أسلم لا يحكم بحلية ذبيحته وطهارتها وغيرهما من الأحكام الوضيعة .
وذلك لأنه فرق بين الأحكام الوضيعة الثابتة عليه في حال كفره وبين الأحكام التكليفية لأن الأحكام التكليفية قد توجهت إلى نفس الكافر قبل إسلامه واشتغلت ذمته بها قبله فإذا أسلم يحكم بانهدام تلك التكاليف ، لصدق ثبوتها عليه قبل إسلامه ، وكل تكليف قبلي فالإسلام يجبه .
وهذا بخلاف الأحكام الوضعية ، لعدم ثبوتها على ذمة الكافر في حال كفره ، وانما حكم الشارع بتحقق اثر عند وجود موضوعه كالحكم بتنجس ما لاقى جسد الكافر مع الرطوبة ونحو ذلك ، وهذه ليست تكاليف متوجهة إلى نفس الكافر حتى يجبها الإسلام فدليل الجب منصرف عن مثل هذه الأحكام الوضعية .
ولكن لا يبقى مجال لدعوى انصراف الدليل عنها ، خصوصا مع أن مورد حديث الجب المروي عن علي - عليه السلام - هو الحكم ببطلان الطلاق الصادر عنه في حال كفره تمسكا بأن الإسلام يهدم ما قبله ، مع أن من المعلوم أن صحة الطلاق ليست من الأحكام التكليفية بل من الأحكام الوضعية .

252

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست