وأما في الحج فليس الموضوع لوجوبه في السنوات اللاحقة إلا الشرائط المذكورة والمفروض وجدانه لها بعد إسلامه فيحكم بوجوب الحج عليه . فظهر أن القاعدة تجري في صلاة الآيات الثابتة عليه في حال كفره ولا تجري في الحج هذا . ولكن التحقيق : جريانها في الحج أيضا ، لأن الاستطاعة المالية موضوع لوجوب الحج عليه في أي سنة كانت . غاية الأمر أن صرف وجودها موضوع لوجوب صرف الوجود من الحج إلى آخر العمر وإذا أسلم بعد زوال الاستطاعة المالية ، فقد جب عنه هذا الوجوب ، لأنه تكليف قبلي ، وكل تكليف قبلي فالإسلام يجبه ، ولكن لو استطاع ثانيا بعد إسلامه ، أو كانت باقية كانت تلك الاستطاعة أيضا موضوعا لوجوب الحج عليه ، لأن الإطلاقات - الدالة على وجوب الحج على المستطيع - شاملة لكل من كان واجدا للاستطاعة ولم يحج ، فيحكم بوجوب الحج عليه هذا تمام الكلام في المقام الأول المتكفل لحكم قاعدة الجب بالنسبة إلى الأحكام التكليفية . وأما ( المقام الثاني ) وهو الأحكام الوضعية فحاصل الكلام فيه أنه ( تارة ) يبحث فيها بالنسبة إلى حقوق الناس كالقرض ، والوديعة ، والجناية ، والمال الذي سرقه في حال كفره ، والزكاة ، والخمس ، وغير ذلك من الأحكام الوضعية الثابتة عليه في حال كفره و ( أخرى ) يتكلم فيها بالنسبة إلى غير حقوق الناس كالطهارة ، والنجاسة ، والصحة ، والبطلان ، وغير ذلك من الأحكام الوضعية التي هي أجنبية عن حقوق الناس وثابتة عليه في حال كفره فها هنا جهتان من البحث . أما ( الجهة الأولى ) [ حقوق الناس ] فملخص الكلام فيها أنه ( تارة ) يكون مال الغير بغيه موجودا عنده كما لو كان ما سرقه من المال ، أو أخذه بعنوان القرض ، أو الوديعة ، أو غير ذلك موجودا و ( أخرى ) يكون تالفا فإن كان موجودا بعد إسلامه ، فلا إشكال في وجوب رده إلى صاحبه لأن الإسلام ليس من المملكات والنواقل الشرعية حتى يقال بخروج ذلك المال من ملك