responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 247


نعم ، هنا إشكال في جريان القاعدة بالنسبة إلى خصوص الحج الذي استقر عليه في حال كفره دون صلاة الزلزلة ونحوها .
بيان ذلك : أنه لا إشكال في اشتراك الكفار والمسلمين في الأحكام المترتبة على موضوعاتها بالكيفية المستفادة من الأدلة من الحدوث والبقاء مثلا الاستطاعة المالية ليست موضوعة لوجوب الحج إلا في عام حدوث الاستطاعة وأما في السنوات اللاحقة فلا ، فوجوب الحج تابع لحدوث الاستطاعة لإبقائها فيما بعد عام الاستطاعة ولذا يجب عليه الحج متسكعا ان لم يحج في عام الاستطاعة مع زوالها ، وعليه فلو أسلم الكافر فلو لم يكن أتى بالحج في السنة الأولى يحكم بوجوب الحج عليه في السنوات اللاحقة مع التمكن وعدم المزاحمة مع واجب أهم ولو زالت عنه الاستطاعة المالية ولا يحتاج الحكم بوجوبه عليه فيها إلى تجدد الاستطاعة أو بقاء الاستطاعة الأولى ، فعلى هذا لو فرضنا أنه أسلم الكافر بعد زوال استطاعته فلا بد من الحكم بوجوب الحج عليه بعد إسلامه ، لكونه واجدا لجميع شرائط الوجوب من العقل ، والبلوغ ، والحرية ، وتخلية السرب ، وعدم المزاحمة لواجب أهم ، والتمكن من الذهاب ، وغير ذلك من الأمور المعتبرة فيه .
وأما الاستطاعة المالية فهي وإن لم تكن باقية لكن المفروض عدم كونها جزء للموضوع في السنوات اللاحقة ، وانما كانت جزء له في السنة الأولى وعلى الفرض تحقق له فيها ولو قلنا بثبوت جريان هذه القاعدة في حقه ، للزم القول بعدم وجوب الحج عليه لو استطاع ثانيا بعد الإسلام ، أو كانت الاستطاعة الأولى باقية ، لما عرفت من أن الاستطاعة الثانية وبقاء الاستطاعة الأولى ليست موضوعا لوجوب الحج ، فعلى هذا لا بد من أن يحكم بوجوب الحج عليه بعد إسلامه وهذا بخلاف صلاة الآيات التي مضت الآية في حال كفره فلا يجب عليه الإتيان بها بعد إسلامه بصرف تحقق الآية قبل الإسلام إلا إذا فرض تجدد الموضوع له بعد إسلامه بأن يحدث زلزلة أخرى ، وذلك لأن الموضوع للحكم بوجوب صلاة الآيات ليس إلا الزلزلة وقد انتفت فلا وجه لوجوبها عليه ثانيا ، لعدم الموضوع . وأما الوجوب الأول فقد جب بالإسلام .

247

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست