responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 230


لكان إلى أحب . إلى أن قال : وسألته عن رجل حج وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم من اللَّه عليه فعرف هذا الأمر يقضى حجة الإسلام ؟ فقال :
يقضي أحب . الحديث [1] .
وحسنة عمر بن أذينة قال : كتبت إلى أبي عبد اللَّه - عليه السلام - اسأله عن رجل حج ولا يدرى ولا يعرف هذا الأمر ثم من اللَّه تعالى عليه بمعرفته والدينونة به أعليه حجة الإسلام أو قد قضى فريضة اللَّه ؟ قال : قد قضى فريضة اللَّه ، والحج أحب إلى [2] .
والمتحصل من جميع هذه الأخبار أنه إذا حج ثم استبصر لا يجب عليه إعادته ولكن يستحب له ذلك ولكن قد ورد في قبال هذه الأخبار ما يدل على وجوب الإعادة عليه بعد استبصاره وهو خبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - لو أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجة فأن أيسر بعد ذلك كان عليه الحج . وكذلك الناصب إذا عرف ، فعليه الحج وان كان قد حج [3] .
وخبر سهل عن علي بن مهزيار قال كتب إبراهيم إلى أبي جعفر - عليه السلام - انى حججت وانا مخالف وكنت صرورة فدخلت متمتعا بالعمرة إلى الحج ؟ قال : فكتب إليه أعد حجك [4] .
هذا والتحقيق عدم صلاحيتهما للمعارضة مع ما تقدم من الأخبار ، لعدم صراحتهما في وجوب الإعادة كما لا يخفى . هذا مع الإغماض عن اختصاص الأول منهما بالناصب فعلى فرض القول بلزوم الإعادة في الناصب لا يمكن تسرية الحكم إلى سائر أضاف المخالفين الا بالنظر إلى الحديث الثاني ، وهو مكاتبة إبراهيم الظاهرة أن موضوع الحكم بلزوم الإعادة كونه مخالفا في حال إتيانه بالعمل بلا فرق بين أصناف المخالفين ، فيقع التعارض بينه وبين ما دل على



[1] الوسائل - ج 2 - الباب 23 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 1
[2] الوسائل - ج 2 - الباب 23 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 2
[3] صدره في الوسائل - ج 2 الباب 21 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 5 وذيله في الباب - 23 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 5
[4] الوسائل ج 2 - الباب 23 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 6

230

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست