responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 229


( الثالث ) - أن يقال بعدم الفرق بينما إذا كان عمله موافقا لمذهبه ، أو موافقا لمذهب أهل الحق ، أو مخالفا لكليهما ، لعدم ذكر التقييد فيها .
و ( فيه ) : عدم ثبوت الإطلاق لها بهذا المقدار من التوسعة ، لما عرفت في الوجه الثاني من ورود هذه الأخبار في بيان كفاية تحقق شرط الولاية بعد العمل ، وليست ناظرة إلى سائر الشرائط والأجزاء ، ولهذا ربما يتراءى في النظر اختصاص مفادها بخصوص ما إذا اتى بالعمل على طبق مذهب أهل الحق لكن قد عرفت انه يلزم من ذلك اختصاصها بالمورد النادر فالأقوى في النظر هو شمولها لموردين :
( الأول ) : صورة مطابقة عمله لمذهبه .
و ( الثاني ) : صورة مطابقة عمله لمذهبنا ، ولا تشمل ما إذا اتى بعمل لم يكن موافقا لمذهبه ولا لمذهب أهل الحق ، لأنه لو اتى به كذلك ففي الحقيقة لم يأت بعمل ، وانما هو معلق في الهواء نظير ما إذا أتى بصورة الركوع من باب اللهو واللعب .
( الرابع ) - قد اختلفت الأخبار في أنه لو استبصر بعد الحج فهل عليه حجة الإسلام ثانيا أم لا ؟ فطائفة منها تدل على عدم لزوم الإعادة عليه . وتلك الطائفة على قسمين :
( الأول ) : ما عرفت من الأخبار الدالة على اجزاء مطلق اعماله من الحج ، والصلاة والصوم ، وغيرها ، سوى الزكاة فإنها تشمل الحج أيضا .
( الثاني ) : الأخبار الخاصة الدالة على عدم لزوم إعادة خصوص الحج عليه صريحا وهو أيضا على قسمين :
( الأول ) : ما دل على صرف عدم لزوم إعادة الحج عليه من غير تعرض لاستحباب الإعادة عليه وعدمه ، كصحيح بريد العجلي ، ومصحح الفضلاء ، المتقدم ذكرهما .
( الثاني ) : ما دل على استحباب الإعادة عليه كصحيح بريد العجلي قال : سألت أبا عبد اللَّه - عليه السلام - عن رجل حج وهو لا يعرف هذا الأمر ثم من اللَّه تعالى عليه بمعرفته والدينونة به أعليه حجة الإسلام أو قد قضى فريضته ؟ فقال : قد قضى فريضته ولو حج

229

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست