responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 231


عدم لزوم الإعادة . إن لم نقل بكونه قضية في واقعة وليس فيه كبرى كليه ولعل السائل كان قبل استبصاره ناصبا ، والا فلا تعارض في البين .
ولا يخفى أنه لو كانت الأخبار المعارضة له منحصرة في القسم الأول - أعني المطلقات - لكان مكاتبة إبراهيم مقدما عليها بالأخصية لاختصاصه بالحج دونها لكن العمدة في المعارضة هو القسم الثاني - أعني الأخبار المصرحة في خصوص الحج بلزوم إعادته عليه .
ويمكن الجمع بين ما دل على عدم وجوب إعادته عليه وبين ما دل على وجوبها بحمل ما دل على وجوب إعادته على ما لو كان أخل بركن ، فان استبصاره حينئذ لا يكون مصححا لعمله هذا ولا يفترق الأمر بين كون المراد من الإخلال بالركن هو الركن عند مذهبه ، أو الركن عند مذهب أهل الحق ، وذلك لعدم الاختلاف في الحج بين مذهب أهل الحق ، وبين مذهبه في ركنية الأركان ، فكل ما هو ركن عند أهل الحق يكون ركنا عندهم وبالعكس .
وأما طواف النساء وصلاته وإن كان واجبا على مذهب الخاصة لا على مذهب العامة لكنهما ليسا من اجزاء الحج ومقوماته بحيث حتى يبطل حجه بتركهما بل هما خارجان عن الحج وموجبان للخروج عن الإحرام الموجب لحل النساء .
وكيف كان فهذا الجمع مما لا شاهد له . فان كلتا الطائفين مطلقة من حيث الإخلال بالركن وعدمه وبأدنى تأمل يعلم أن موضوع الكلام في كلتا الطائفين هو صورة عدم الإخلال بالركن ، لما مضى من أن هذه الأخبار غير ناظرة إلى صورة بطلان العمل من جهة أخرى ، وانما يكون نظرها إلى صورة فقدان الولاية التي هي شرط الصحة ، أو القبول مع كونه قد أتى بالعمل على طبق مذهبه ، أو على طبق مذهب أهل الحق ، فعلى هذا لا يرتفع التعارض من بينهما .
ولكن التحقيق : أن يقال إن ما دل على عدم وجوب إعادة الحج عليه صريح في ذلك لقوله - عليه السلام - : « لو حج لكان أحب » وقوله - عليه السلام - : « أما الصلاة ، والحج ، والصيام ، فليس عليه قضاء » وغير ذلك من الأخبار المتقدمة وهذا بخلاف ما دل على وجوب الإعادة عليه لأن قوله - عليه السلام - : « أعد حجك » في مكاتبة إبراهيم لا

231

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست