فإذا عفى عن ما هو أعظم منه ، فيعفى عما دونه . وهذا هو الذي أفاده صاحب الحدائق تبعا لصاحب المدارك على ما نقل في الجواهر . وكيف كان فلا تترتب ثمرة عملية على هذين الاحتمالين . ( الثاني ) - أنه قد علل في هذه الأخبار لزوم إعادة الزكاة عليه بأنه « وضعها في غير موضعها » فلو فرضنا أنه وضعها في موضعها كما إذا أعطاها لمستحقيها من أهل الولاية مع فرض تمشي قصد القربة منه فليس عليه أعادتها . ( الثالث ) - أنه يقع الكلام فيما هو المنساق من هذه الروايات في أنه هل يختص بما إذا اتى بها على طبق مذهبه ، أم بما إذا اتى بها على طبق مذهب أهل الحق ، أم يعمهما بل يشمل ما إذا كان عمله مخالفا لكليهما ؟ وجوه : ( الأول ) - أن يقال باختصاص هذه الأخبار بما لو اتى بالأعمال على طبق مذهبه ( بدعوى ) انصرافها إلى خصوص ذلك . و ( فيه ) : أنه ممنوع أولا وعلى فرض ثبوته بدوي ثانيا . ( الثاني ) - أن يقال باختصاصها بما إذا اتى بها على طبق مذهب أهل الحق مع تمشي قصد القربة منه ، وذلك لورودها في مقام تصحيح عمل المخالف الفاقد لشرط الولاية المتعقب بها . وليست في مقام نفي اعتبار سائر الشرائط أيضا حتى يستفاد منها أن اعماله وأن كانت فاقدة لشرائط آخر غير الولاية لكنها تصح بالولاية المتحققة بعدها . والحاصل : أنها ناظرة إلى التوسعة بالنسبة إلى خصوص شرط واحد وهو الولاية لا بالنسبة إلى كل شرط وجزء ، فمعنى هذه الأخبار أنه لو اتى المخالف بعمل جامع لجميع الأجزاء والشرائط سوى الولاية يحكم بصحتها إذا لحقته الولاية . وهذا بخلاف ما لو كان عمله مخالفا لمذهب أهل الحق فهو باطل ، لفقد ان بعض الأجزاء أو شرائط غير الولاية وإن كان عمله موافقا لمذهبه . و ( فيه ) : أنه لو قلنا بذلك لزم حملها على مورد نادر ، لأن المخالف إنما يأتي بالعمل غالبا على طبق مذهبه .