responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 227


أو صوم أو زكاة ، أو حج ، أوليس عليه إعادة شيء من ذلك ؟ قال : ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة فلا بد أن يؤديها ، لأنه وضع الزكاة في غير موضعها ، وانما موضعها أهل الولاية [1] .
3 - عن عمار الساباطي قال : قال سليمان بن خالد لأبي عبد اللَّه - عليه السلام - :
وانا جالس انى منذ عرفت هذا الأمر أصلي في كل يوم صلاتين أقضى ما فاتنى قبل معرفتي ؟
قال : لا تفعل ، فان الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة [2] .
4 - ما في الذكرى نقلا من كتاب علي بن إسماعيل الميثمي عن محمد بن حكيم قال :
كنا عند أبي عبد اللَّه - عليه السلام - إذ دخل عليه كوفيان كانا زيديين فقالا : إنا كنا نقول بقول ، وأن اللَّه من علينا بولايتك فهل يقبل شيء من أعمالنا ؟ فقال : أما الصلاة والصوم ، والحج ، والصدقة ، فإن اللَّه يتبعكما ذلك ويلحق بكما . وأما الزكاة فلا ، لأنكما أبعدتما حق امرء مسلم وأعطيتما غيره [3] .
وهذه الأخبار كما ترى صريحة في عدم لزوم إعادة عباداته التي أتى بها في حال مخالفته بعد استبصاره إلا الزكاة فتجب عليه إعادتها . هذا مما لا كلام لنا فيه ولكن يقع الكلام في أمور :
( الأول ) - أن في هذه الأخبار بالنسبة إلى الأعمال التي اتى بها في حال مخالفته احتمالين :
( الأول ) : أنه باستبصاره يحكم بصحة ما اتى به منها على نحو الشرط المتأخر ، وهذا هو الظاهر منها . وأما إشكال الشرط المتأخر فهو الإشكال المعروف السيال في جميع الموارد فيدفع في المقام بما يدفع به في سائر المقامات .
( الثاني ) : أنه ببركة استبصاره يعفو اللَّه تعالى عنه عما سلف من إتيانه بالعبادات باطلا تفضلا منه تعالى عليه ، لأنه كان في حال مخالفته فاقدا لما هو أعظم من بطلان عباداته



[1] الوسائل - ج 2 ، الباب 3 - من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 2 .
[2] الوسائل - ج 1 ، الباب 31 - من أبواب مقدمة العبادات الحديث 4 .
[3] الوسائل - ج 1 ، الباب 31 - من أبواب مقدمة العبادات الحديث 5 .

227

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست