أو صوم أو زكاة ، أو حج ، أوليس عليه إعادة شيء من ذلك ؟ قال : ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة فلا بد أن يؤديها ، لأنه وضع الزكاة في غير موضعها ، وانما موضعها أهل الولاية [1] . 3 - عن عمار الساباطي قال : قال سليمان بن خالد لأبي عبد اللَّه - عليه السلام - : وانا جالس انى منذ عرفت هذا الأمر أصلي في كل يوم صلاتين أقضى ما فاتنى قبل معرفتي ؟ قال : لا تفعل ، فان الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة [2] . 4 - ما في الذكرى نقلا من كتاب علي بن إسماعيل الميثمي عن محمد بن حكيم قال : كنا عند أبي عبد اللَّه - عليه السلام - إذ دخل عليه كوفيان كانا زيديين فقالا : إنا كنا نقول بقول ، وأن اللَّه من علينا بولايتك فهل يقبل شيء من أعمالنا ؟ فقال : أما الصلاة والصوم ، والحج ، والصدقة ، فإن اللَّه يتبعكما ذلك ويلحق بكما . وأما الزكاة فلا ، لأنكما أبعدتما حق امرء مسلم وأعطيتما غيره [3] . وهذه الأخبار كما ترى صريحة في عدم لزوم إعادة عباداته التي أتى بها في حال مخالفته بعد استبصاره إلا الزكاة فتجب عليه إعادتها . هذا مما لا كلام لنا فيه ولكن يقع الكلام في أمور : ( الأول ) - أن في هذه الأخبار بالنسبة إلى الأعمال التي اتى بها في حال مخالفته احتمالين : ( الأول ) : أنه باستبصاره يحكم بصحة ما اتى به منها على نحو الشرط المتأخر ، وهذا هو الظاهر منها . وأما إشكال الشرط المتأخر فهو الإشكال المعروف السيال في جميع الموارد فيدفع في المقام بما يدفع به في سائر المقامات . ( الثاني ) : أنه ببركة استبصاره يعفو اللَّه تعالى عنه عما سلف من إتيانه بالعبادات باطلا تفضلا منه تعالى عليه ، لأنه كان في حال مخالفته فاقدا لما هو أعظم من بطلان عباداته
[1] الوسائل - ج 2 ، الباب 3 - من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 2 . [2] الوسائل - ج 1 ، الباب 31 - من أبواب مقدمة العبادات الحديث 4 . [3] الوسائل - ج 1 ، الباب 31 - من أبواب مقدمة العبادات الحديث 5 .