responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 226


أخرى غير الصحة قلنا به كما في قوله تعالى * ( « إِنَّما يَتَقَبَّلُ الله مِنَ الْمُتَّقِينَ » ) * [1] لو قلنا بان المراد من التقوى ترك الفسق ، فان من ضروريات الفقه أن ترك الفسق ليس من شرائط صحة العمل . وأما في ما نحن فيه فلم تقم قرينة على كون المراد من القبول مرتبة أخرى غير الصحة . وقد فهم صاحب الوسائل وجملة من المحدثين أو كثير منهم من هذه الأخبار اشتراط الولاية في صحة العبادات .
ثم لو سلمنا دلالتها على نفي مرتبة القبول وهي غير مرتبة الصحة فلا ينبغي الإشكال في الحكم بصحة عباداته لو أتى بها على طبق مذهب أهل الحق مع فرض تمشي قصد القربة منه . وأما لو اتى بها على وفق مذهبه بحيث كان عند مذهب أهل الحق فاقدا لشرط أو جزء فمقتضى القاعدة هو البطلان إلا إذا قام دليل تعبدي على سقوط ذلك الجزء أو الشرط عنه ، ولم يرد ذلك هذا تمام الكلام في المقام الأول .
وأما ( المقام الثاني ) فملخص الكلام فيه أنه لا إشكال في الجملة في عدم لزوم إعادة اعماله السابقة بعد استبصاره وهذا هو المعروف بين الأصحاب قديما وحديثا . ويدل عليه جملة من النصوص - منها :
1 - عن بريد بن معاوية العجلي عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - في حديث قال :
كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من اللَّه تعالى عليه ، وعرفه الولاية ، فإنه يؤجر عليه ، إلا الزكاة ، لأنه وضعها في غير مواضعها ، لأنها لأهل الولاية . وأما الصلاة ، والحج والصيام ، فليس عليه قضاء [2] .
2 - عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد العجلي كلهم عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه - عليه السلام - انهما قالا : في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية ، والمرجئة ، والعثمانية ، والقدرية ، ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه أيعيد كل صلاة صلاها



[1] سورة المائدة : الآية - 30 .
[2] الوسائل - ج 2 ، الباب 3 - من أبواب المستحقين للزكاة - الحديث 1 وفي ج 1 - الباب 31 - من أبواب مقدمة العبادات الحديث 1 .

226

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست