responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 217


مفهوم ذيلها ، ومفهوم صدرها فترفع اليد عنها ويتعين الأخذ بمقتضى الأخبار الدالة على اعتبار الدخول في الحرم في الحكم بالاجزاء ، لأنها بلا معارض بل نقول : إنه لا تعارض أصلا لا بين مفهوم ذيلها وصدرها ولا بين مفهوم ذيلها والأخبار الدالة على اعتبار الدخول في الحرم ، لدلالتها أيضا على اعتبار الدخول في الحرم ، وذلك لأن قوله : « قبل ان يحرم » كما يمكن ان يراد به « قبل الدخول في الإحرام » كما هو المتبادر منه في بادي النظر لولا القرينة كذلك يمكن أن يراد به قبل الدخول في الحرم كما يقال أنجد اى دخل في النجد وأنجف اى دخل في النجف ، وأيمن اى دخل في اليمن وهذا وان كان خلاف الظاهر لولا القرينة لكن نلتزم به من جهة أن مفهوم صدرها - الدالة على اعتبار الدخول في الحرم - قرينة على أن المراد من كلمة قبل أن يحرم في ذيلها هو المعنى الثاني - أعني الدخول في الحرم - فلا إجمال في البين ولا تعارض ، فعلى هذا يقال إنه إذا مات في الحرم فيحكم بالاجزاء وإذا مات بعد الإحرام قبل الدخول في الحرم فلا .
ومن هنا ظهر ضعف ما ذهب اليه الشيخ وابن إدريس - قدس سرهما - من كفاية الموت بعد الإحرام في الحكم بالاجزاء .
[ ولا يعتبر دخول مكة ] قوله قده : ( ولا يعتبر دخول مكة وان كان الظاهر من بعض الأخبار ذلك . ) .
( 1 ) مراده ( قده ) من بعض الأخبار صحيح زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام - إذا أحصر الرجل بعث بهديه . إلى أن قال : قلت فان مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة ؟
قال : - عليه السلام - : يحج عنه إن كان حجة الإسلام ويعتمر انما هو شيء عليه [1] وهذا كما ترى معارض بما مر من الأخبار الدالة على كفاية الإحرام ودخول الحرم في الحكم بالاجزاء ولو لم يدخل في مكة ، لدلالة هذا الصحيح على الإجزاء فيما إذا مات بعد دخول مكة .
ويمكن الجمع بينهما بوجوه :
( الأول ) - حمل المطلق على المقيد . بتقريب : أن يقال إن ما مر في الأخبار



[1] الوسائل ج 2 - الباب 26 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 3

217

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست