responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 218


- الواردة في المقام من قوله : « مات في الحرم » الدال على الإجزاء - مطلق يشمل صورتي دخول مكة وعدمه ، وهذا بخلاف صحيح زرارة لدلالته على اعتبار دخول مكة في الحكم بالاجزاء فنقيد به تلك الإطلاقات فنتيجة هذا الجمع اعتبار دخول مكة في الحكم بالاجزاء .
( الثاني ) - حمل المطلق على المقيد أيضا بأن يقال : إن قوله في صحيح زرارة : « قبل ان ينتهي إلى مكة » - الدال على عدم الاجزاء - مطلق يشمل صورتي الدخول في الحرم وعدمه فيقيد هذا الإطلاق بالأخبار الدالة على كفاية الدخول في الحرم في الحكم بالاجزاء فيحمل هذا الصحيح على صورة عدم دخوله في الحرم هذا .
ولكن الإنصاف أن هذين الجمعين مما لا يساعد عليه العرف ، لورود قوله : « قبل أن أن ينتهي إلى مكة » في مقام التحديد بلا اشكال فهو كالمصرح باعتبار دخول مكة في الحكم بالاجزاء كورود قوله في تلك الأخبار : « مات في الحرم » في مقام التحديد فهو كالمصرح بكفاية الدخول في الحرم في الحكم بالاجزاء وعدم اعتبار دخول مكة في ذلك خصوصا بمقتضى ما في صدر بعضها من قوله : « مات في الطريق » فعلى هذا تبقى المعارضة على حالها .
( الثالث ) - حمل الانتهاء إلى مكة - الواردة في صحيح زرارة - على الانتهاء إلى قريب مكة - اعني الحرم - كما قد يطلق عرفا على من قرب من النجف الأشرف أنه انتهى إلى النجف ، لشمول عنوان النجف لخارجه كشموله لنفس البلد .
والإنصاف ان هذا الجمع أيضا مما لا يساعد عليه العرف ولا شاهد له خصوصا مع أنه لو مات في أول الحرم لم يكن قريبا من مكة حتى يصدق عليه أنه مات في مكة كما لا يخفى » ويمكن أن يقال برفع اليد عن صحيح زرارة - الدال على اعتبار دخول مكة في الاجزاء - لإعراض الأصحاب عنه لعدم إفتاء أحد بمضمونه ، وكلما ازداد صحة ازداد وهنا هذا وأن كان قابلا للمناقشة لأنه لم يثبت أن عدم افتائهم بمضمونه كان لأجل إعراضهم عنه بل لعله كان نظرهم إلى الجمع الثاني ، أو الثالث ، أو اختاروا ما دل على عدم الاعتبار من باب الأخذ باخبار التخيير .
ولكن الإنصاف أنه بعد عدم إفتاء أحد بمضمونه لا يبقى لنا وثوق به فيخرج عن

218

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست