1 - صحيح ضريس عن أبي جعفر - عليه السلام - قال في رجل خرج حاجا حجة الإسلام فمات في الطريق ؟ فقال : إن مات في الحرم فقد أجزئت عن حجة الإسلام . وأن مات دون الحرم فليقض عنه وليه [1] . 2 - صحيح بريد العجلي قال : سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن رجل خرج حاجا ومعه جمل ، وزاد ، ونفقة ، فمات في الطريق ؟ قال : - عليه السلام - إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزء عنه حجة الإسلام . وإن كان مات وهو صرورة قبل إن يحرم جعل جمله ، وزاده ، ونفقته ، وما معه في حجة الإسلام . إلخ [2] . 3 - مرسلة المقنعة قال : قال الصادق - عليه السلام - : من خرج حاجا فمات في في الطريق فإنه إن كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجة ، فان مات قبل دخول الحرم لم يسقط عنه الحج ، وليقض عنه وليه [3] . [ وان مات قبل ذلك ] قوله قده : ( وان مات قبل ذلك وجب القضاء عنه وإن كان موته بعد الإحرام على المشهور الأقوى خلافا للشيخ وابن إدريس فقالا بالإجزاء حينئذ أيضا ولا دليل لهما على ذلك إلا إشعار بعض الأخبار كصحيحة بريد العجلي . ) . ( 1 ) قد تقدم ذكر الصحيحة ومقتضى مفهوم ذيلها حيث يقول : « وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الإسلام » انه لو كان أحرم ثم حصل له الموت لم يكن عليه حجة الإسلام ولو لم يدخل في الحرم ، وهذا كما ترى معارض لمفهوم صدرها حيث يقول فيه : « إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزء عنه حجة الإسلام » ومقتضى مفهومه أنه لو حصل له الموت قبل دخوله في الحرم لم يجز عنه حجة الإسلام وان كان قد أحرم ، كما أنه تقع المعارضة أيضا بين مفهوم ذيلها - الدال على الاجزاء فيما إذا مات بعد الإحرام ولو لم يدخل الحرم - وبين سائر الأخبار الدالة على اعتبار الدخول في الحرم في الحكم بالاجزاء إذا مات فيه ولكن لما كانت صحيحة بريد العجلي مجملة ، لتعارض
[1] الوسائل - ج 2 ، الباب - 26 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث 1 [2] الوسائل - ج 2 ، الباب - 26 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث 2 [3] الوسائل - ج 2 ، الباب - 26 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث 4