responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 205


ويقال باختصاص وجوبها بمن استقر الحج عليه دون غيره .
و ( فيه ) : أن الجمع بينهما بالتخصيص يكون متفرعا على المعارضة بينها .
والتحقيق : عدم المعارضة بينهما ، فان المستفاد من الأخبار المفسرة للاستطاعة - الدالة على اعتبار صحة البدن وغيرها في الاستطاعة - هو أن الواجد لتلك الشرائط يجب عليه الحج مباشرة كما لا يخفى ، فتلك شروط لوجوب الحج مباشرة ، وأما عدم وجوب الحج عليه بالاستنابة مع فقدان بعض تلك الشروط فلا يدل عليه تلك الأخبار بل هي ساكتة عن هذه الجهة ، وأخبار الاستنابة كما ترى صريحة في وجوبها مطلقا سواء استقر عليه الحج أم لا فنأخذ بإطلاقها لكونه بلا معارض ، فعلى هذا لا وجه للتفصيل بين صورة الاستقرار وعدمه في الحكم بوجوب الاستنابة في الأول دون الثاني إذ لا معارضة بين الأخبار حتى يجمع بينها بذلك .
ان قلت : انه لا شبهة لأحد في أن أصل هذا التكليف الذي هو من أهم التكاليف - اعني وجوب حجة الإسلام - مشروط بالاستطاعة وأن الاستطاعة دخلية في أصل الوجوب لا في خصوصية المباشرية كما هو ظاهر الآية ، وكذا الأخبار فهذا التكليف انما يتوجه إلى المستطيع لا غير وعليه فكلما فسرت الاستطاعة به يكون هو دخيلا في أصل الوجوب لا في المباشرية فكما أن وجود الزاد والراحلة اللذين فسر بهما الاستطاعة دخيل في أصل الحكم فكذلك صحة البدن وخلو السرب خصوصا مع عطفهما في تفسير الاستطاعة على الزاد والراحلة فلا مجال لإنكار ظهور الأخبار المفسرة للاستطاعة في كونهما دخيلين في أصل الوجوب إن لم نقل بكونها نصا فيه فيتعارضان وتصل النوبة إلى التخصيص .
يمكن أن يقال في رفع التعارض من بينهما بجعل الطائفة الثانية شارحة للأخبار المفسرة للاستطاعة ، لدلالة تلك الأخبار على كون صحة البدن دخيلة في أصل وجوب الحج مطلقا لجزئيتها لموضوعه . وأما أخبار الاستنابة فهي متكفلة لكيفية الدخل لدلالتها على عدم جزئيتها في الاستنابة وإلا فلا يبقى للأخبار الاستنابة مورد .
( الثاني ) - التفصيل بين المرض غير مرجو الزوال وغيره في الحكم بوجوب

205

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست