responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 206


الاستنابة في الأول دون الثاني . قال في الجواهر : ( قد صرح غير واحد بان الوجوب على تقدير القول به إنما هو فيما لم يرج زواله . وأما ما يرجى زواله فلا تجب الاستنابة فيه بل عن المنتهى : دعوى الإجماع عليه . وربما يشهد له التتبع ، بل في المدارك : ( لو حصل له اليأس بعد الاستنابة وجب عليه الإعادة ، لأن ما فعله أولا لم يكن واجبا فلا يجزى عن الواجب . إلخ ) .
هذا ولكن الأقوى في النظر هو الحكم بوجوب الاستنابة مطلقا بدون فرق بينما إذا كان المرض مرجو الزوال وغيره ، وذلك لإطلاق بعض ما مر من الأخبار الواردة في المقام بل نقول : إن حملها على صورة ما إذا كان المرض غير مرجو الزوال حمل على الفرد النادر ، فان المرض غالبا يكون مرجو الزوال . نعم ، الأخبار الواردة في استنابة الشيخ الكبير ليس لها إطلاق . وذلك لأن الشيخوخة ليست مما يرجى زواله ، فتلك الأخبار مختصة بالمرض غير مرجو الزوال . لكن هذا كما ترى لا يصلح مقيدا للاخبار المطلقة - الدالة على وجوب الاستنابة مطلقا - ، لكونهما مثبتين ولا تنافي بينهما ، وأما القول بانصراف الإطلاقات إلى ما إذا كان المرض غير مرجو الزوال ( فمدفوع ) لأنه على فرض ثبوته بدوي فلا عبرة به . بل قد ذكرنا أن كون المرض غير مرجو الزوال فرد نادر وكيف يمكن دعوى انصراف الإطلاقات إلى الفرد النادر بل الحصر غالبا مظنون الزوال .
فظهر أن مقتضى إطلاق الأخبار - الواردة في المقام - عدم الفرق بين المرض المرجو الزوال وعدمه خلافا لما ذهب اليه صاحب الجواهر ، وصاحب المنتهى ( قدس سرهما ) من التفصيل لكنه لما ذهب المشهور إلى عدم وجوبها فيما إذا كان المرض مرجو الزوال ونقل الإجماع عليه أيضا لا نقول بخلافه بل ينبغي الاحتياط .
( الثالث ) - التفصيل بين المرض العارضي والمرض الخلقي في الحكم بالوجوب في الأول دون الثاني .
قال في الشرائع : ( ولو كان لا يستمسك خلقة قيل سقط الفرض عن نفسه وعن ماله وقيل يلزمه الاستنابة والأول أشبه ) .

206

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست