responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 191


5 - أنه لو تركه إلى أن مات يخرج من أصل تركته .
وهذه الآثار لا تترتب على الحج المستحب ، ومن المعلوم أن الاختلاف بينهما بحسب الآثار يدل على تعددهما ، ماهية .
قلت : كون هذه الآثار آثارا مترتبة لنفس الحج الواجب حتى تدل على تعدد الماهية ( ممنوع ) لأنها آثار لنفس وجوبه . وأما ذات الحج الواجب مع ذات الحج المستحب فلا فرق بينهما ماهية وملاكا أصلا فعلى هذا يجزى الحج المستحب عن الواجب . وهذا نظير ما إذا صلى الصبي المميز صلاة الظهر مثلا ثم بلغ لم يكن عليه إعادة صلاته بناء على مشروعية عباداته وليس ذلك إلا لأجل وحدة الطبيعة والملاك الثابت لفعله قبل البلوغ وبعده . غاية الأمر أنه خرج حج الصبي والمملوك عن حيز هذه القاعدة بالنصوص الخاصة التي تقدم ذكرها في محلها . هذا غاية ما يمكن أن يقال في إثبات كون مقتضى القاعدة إجزاء المستحب عن الواجب .
لكن وفيه : أن موضوع الوجوب بجميع حدوده وقيوده دخيل في الملاك قطعا كيف والملاك مناط موضوعية الموضوع ، والا لزم اللغوية في فعل الحكيم تعالى ، فبانتفاء قيد من قيود موضوعه ينتفي الملاك وهذا كاف في عدم حصول الاجزاء ، لعدم كون المأتي به متعلقا للأمر الوجوبي ، ولا واجدا لملاكه وان لم نقل بتعدد الماهية بالمعنى الذي ربما يتوهم من كون عنوان حجة الإسلام أو الواجب من العناوين المنوعة بحيث احتاج في النية إلى قصد هذا العنوان .
ثم لو فرض الشك في تحقق ملاك الواجب وعدمه كفى ذلك في القول بعدم اجزاء الحج المستحب عن الواجب ، لظهور دليل ذلك الواجب في توجه الأمر إلى من وجد الشرائط ولم يأت به ، والمفروض حصولها له وعدم إتيانه بالواجب . واجزاء ما أتى به ندبا قبل اجتماع الشرائط عن الواجب محتاج إلى دليل مفقود في المقام .
واما قياس ذلك بما إذا بلغ الصبي بعد صلاة الظهر ( ففيه ) :
( أولا ) : عدم تسليم الحكم في المقيس عليه ، لأنه محل الكلام .

191

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست