للراحلة وكان طي الطريق ماشيا حرجيا عليه ولكن مع ذلك كله مشى إلى الميقات وتحمل الحرج وفرضنا أنه وجد الراحلة من الميقات أو لم يكن المشي من الميقات إلى مكة عسريا عليه فلا ينبغي الإشكال في الاجزاء . هذا كله بناء على كون الإحرام جزءا للأعمال لا شرطا لها . واما بناء على كونه شرطا لها كفى في حصول الاجزاء اجتماع الشرائط له قبل الأعمال ولو بعد الميقات كما لا يخفى . وأما إذا فقد حين الأعمال بعض الشرائط فإن كان الشرط المفقود هو عدم المزاحمة لواجب أهم فلا إشكال في حصول الإجزاء . أما للترتب . وإما لوجود الملاك كما مر آنفا و ( بعبارة أخرى ) أن عدم المزاحمة في الحقيقة ليس شرطا لتحقق حجة الإسلام وقد حققنا ذلك سابقا وانما يقدم الواجب المزاحم عليها بالأهمية فلو عصى ذلك الواجب وحج صح وأجزء عن حجة الإسلام ، لاجتماع جميع شرائط الوجوب له . هذا كله مما لا اشكال فيه انما الإشكال فيما إذا حج مع فقد شرط آخر غير مسألة عدم المزاحمة ، وغير الحرية ، والبلوغ فهل يجزى ذلك عن حجة الإسلام أو لا ؟ . يمكن الاستدلال على الاجزاء بوجوه : ( الأول ) - ما يتأتى بالنسبة إلى جميع الشرائط الأخر ، وهو أن الحج الواجب والمستحب ليسا ماهيتين مختلفتين بل حقيقتهما واحدة ، فإذا أتى به ولو مع فقد بعض الشرائط يجزى عن الواجب . ان قلت : كيف يكون كذلك مع ما بينهما من الاختلاف بحسب الآثار ، فإنه تترتب على الحج الواجب آثار لا تترتب على الحج المستحب - وهي : 1 - استحقاق العقاب على تركه بدون عذر يعذره اللَّه تعالى به . 2 - أن تركه بلا عذر ، ترك لشريعة من شرائع الإسلام ، كما في الاخبار . 3 - أنه لو منعه مانع عن الحج كان عليه الاستنابة مطلقا ، أو في صورة الاستقرار . 4 - أنه لو تركه مع اجتماع الشرائط استقر عليه الحج .