responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 192


و ( ثانيا ) : بعد تسليمه أنه قياس مع الفارق . بيان ذلك أن الحج في الشريعة الإسلامية قد شرع في كل عام مرة واحدة فمع الاستطاعة يشرع الوجوب وبدونها يشرع الاستحباب . كما أن صلاة الظهر قد شرعت وجوبا أو ندبا في كل يوم مرة واحدة . أما الوجوب فموضوعه البالغ . وأما الاستحباب فموضوعه الصبي المميز ، لمشروعيته عباداته على ما حقق في محله .
فكما لو فرض أنه صلى الصبيى في يوم ثم بلغ في اليوم اللاحق يحكم بوجوبها عليه في ذلك اليوم ، لاستحباب ما اتى بها في اليوم السابق واجزائها عن الصلاة الواجبة في اليوم اللاحق محتاج إلى الدليل الخاص وهو مفقود ، فكذلك في الحج لو حج غير المستطيع في عام ثم صار مستطيعا في العام اللاحق يحكم بوجوبه عليه في عام الاستطاعة بمقتضى الإطلاقات ، لأن ما أتى به في العام السابق كان مستحبا ، واجزائه عن الحج الواجب في العام اللاحق محتاج إلى دليل خاص وهو مفقود .
وبالجملة لو أريد قياس باب الحج بباب الصلاة فالمتجه قياسه بالصلاة في يوم والبلوغ في يوم آخر ، لأن المفروض أنه حج في عام بدون الاستطاعة وحصلت له في عام آخر .
لا قياسه بالصلاة في يوم والبلوغ في ذلك اليوم . و ( بعبارة أخرى ) نقول : أنه لو صلى الصبي صلاة الظهر ثم بلغ في ذلك اليوم أمكن القول بالأجزاء لعدم تشريع صلاة الظهر لشخص واحد في يوم واحد الإمرة واحدة ، والمفروض أنه أتى بها . واما استحباب إعادة الصلاة لمن صلاها فرادى ثم أدرك الجماعة فهو لأجل النص الخاص .
والحاصل : أن صلاة الظهر المشروعة في يوم واحد بنفسها ليست إلا مرة واحدة ولو كان المفروض عدم تشريع الحج في تمام العمر إلا مرة واحدة - لا واجبا ولا مستحبا - اتجه قياس الحج في عام وحصول الاستطاعة في عام آخر بالصلاة في يوم وتحقق البلوغ في ذلك اليوم . فنقول : إن الحج لم يشرع الإمرة واحدة والمفروض أنه أتى به ولو مستحبا فلا وجه لأن مأتي به ثانيا بعد الاستطاعة ، لكن ليس كذلك . بل الحج شرع في كل عام فما أتى به في العام السابق كان

192

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست