responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 179


شكر ليحجن به رجلا إلى مكة فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة الإسلام ومن قبل ان يفي بنذر الذي نذر ؟ قال : إن كان ترك ما لا يحج عنه حجة الإسلام من جميع المال واخرج من ثلثه ما يحج به رجلا لنذره وقد وفي بالنذر ، وإن لم يكن ترك مالا إلا بقدر ما يحج به حجة الإسلام حج عنه بما ترك ويحج عنه وليه حجة النذر إنما هو مثل دين عليه [1] وجه المعارضة أن هذا الحديث كما ترى قد أمر بالحج عنه مع فرض عدم تركه المال إلا بقدر ما يحج به وهذا بخلاف الحديثين الأولين .
لكن التحقيق : عدم المعارضة بينه وبينهما ، لكون مورد الحديث الأخير هو خصوص صورة استقرار الحج عليه بقرينة قوله : « رجل عليه حجة الإسلام » وهذا بخلاف الحديثين الأولين ، لكونهما مطلقين ، فيقيدان بالحديث الأخير ، ويكون المحصل بعد التقييد عدم اعتبار الرجوع إلى الكفاية في صورة الاستقرار دون صورة عدم استقراره فيعتبر فيه .
ولكن التحقيق : عدم دلالتهما أيضا على اعتباره ، وذلك لأن غاية ما يدلان عليه هي أن وجدانه لنفقة الحج فقط لا يكفي في وجوب الحج عليه بل يعتبر وجدانه للزائد من ذلك وأما اعتبار وجدانه لمقدار الرجوع إلى الكفاية فلا دلالة لهما عليه ، فلعله يكفى كونه واجدا لمئونة العيال إلى زمان عوده إلى وطنه زائدا على نفقة حجه .
6 - ما ذكره صاحب مجمع البيان في ذيل قوله تعالى * ( « ولِلَّه عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْه سَبِيلًا » ) * مرويا عن أئمتنا - عليهم السلام - أنه الزاد والراحلة ونفقة من تلزم نفقته ، والرجوع إلى كفاية ، إما من مال ، أو ضياع ، أو حرفة ، مع الصحة في النفس وتخلية السرب من الموانع وإمكان المسير [2] ولكن بطلان الاستدلال به على المدعى في غاية الوضوح وذلك لأن الظاهر عدم كون هذا الكلام بنفسه رواية بل هو استنباط منه « ره » كذلك من الأخبار وبعد تسليمه لا يمكن الاعتماد عليه أيضا ، لا رسالة .
وقد ظهر من جميع ما ذكرناه عدم إمكان إثبات اعتبار الرجوع إلى الكفاية بالأخبار



[1] الوسائل - ج 2 ، الباب 29 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 1
[2] الوسائل - ج 2 ، الباب 9 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 5

179

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست