responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 180


لكون بعضها ضعيفا سندا وبعضها ضعيفا دلالة وبعضها ضعيفا سندا ودلالة .
و ( دعوى ) انجباره بعمل الأصحاب ممنوعة لعدم العلم باستنادهم في مقام الفتوى إلى الاخبار التي تكون دلالتها تامة عندنا ، فلعله كان استنادهم في ذلك بما قلنا بضعفه منها من حيث الدلالة ، أو كان استنادهم بقاعدة نفي العسر والحرج ، أو ببعض ما مر من الوجوه .
ان قلت : إنه لو كان استنادهم في الحكم باعتبار الرجوع إلى الكفاية قاعدة نفي العسر والحرج لكان عليهم الالتزام باعتباره أيضا في الاستطاعة البذلية ، فمن حيث أنهم التزموا باعتباره في الاستطاعة المالية ، فقط دون البذلية ، فيعلم أن مستندهم في اعتباره في الاستطاعة المالية هو الاخبار لا غير ، لعدم الفرق في هذا الحكم بين الاستطاعة المالية والبذلية .
قلت : ( أولا ) : أنه يحتمل ان يكون مستندهم في اعتبار ذلك في الاستطاعة المالية قاعدة نفي العسر والحرج ومع ذلك لم يعتبروا ذلك في الاستطاعة البذلية لوجهين :
( أحدهما ) أنه لعلهم استفادوا من ظاهر رواياتها كفاية بذل نفقة الحج في وجوبه من دون احتياج إلى بذل الرجوع إلى الكفاية .
( ثانيهما ) أن الإتيان بالحج البذلي وتركه لا يفترقان في ثبوت الحرج وعدمه غالبا ، فإنه لو كانت معيشته حرجية فمع تركه أيضا حرجية ولو لم تكن حرجية لا يوجب إتيانه به صيرورتها حرجية ، لعدم كون حجه بمال نفسه ، بل يحج بما يبذله الباذل للحج .
و ( ثانيا ) : أنه على فرض تسليم كون مستندهم في ذلك هو الأخبار لكن قد ذكرنا احتمال استنادهم في الحكم إلى ما لا يتم دلالته عندنا وقد ذكرنا مرارا عدم حجية فهمهم لنا .
( الخامس ) - قاعدة نفي العسر والحرج وهي تختلف بحسب اختلاف الأشخاص ويثبت بها وجوب الحج على من كان واجدا لمقدار الرجوع إلى الكفاية على نحو لا يقع في العسر والحرج بحسب حاله المختلف بحسب اختلاف شؤون الأشخاص ومصارفهم .
ثم اعلم أنه لو كان المستند في اعتبار الرجوع إلى الكفاية هو الأخبار المشتملة على عنوان السعة واليسار ونحو ذلك لم يكن المستفاد منها إلا ما يستفاد من قاعدة نفي العسر

180

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست