responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 178


يحج حجة الإسلام ولم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به ، أو مرض لا يطيق فيه الحج ، أو سلطان يمنعه ، فليمت يهوديا أو نصرانيا [1] وجه الاستدلال به هو دلالته على أن الحاجة التي تجحف به مانعة عن وجوب الحج عليه لقوله : ( ولم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به ) .
ومن المعلوم أنه لو لم يكن له مقدار الرجوع إلى الكفاية زائدا على نفقة الحج كان ذلك إجحافا به و ( فيه ) : أن الإجحاف أمر مشكك دو مراتب . نظير ما مر من عنوان القدرة في المال واليسار والسعة ، وما ورد من تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة في الحقيقة مفسر لهذه العناوين ، فيعلم من الأخبار المفسرة للاستطاعة أن المراد من عدم حصول الإجحاف هو كونه واجدا للزاد والراحلة لو لم يرد دليل تعبدي آخر على اعتبار وجدانه زائدا من ذلك .
4 - صحيح هارون بن حمزة الغنوي في رجل مات ولم يحج حجة الإسلام ولم يترك الا قدر نفقة الحج وله ورثة ؟ قال : هم أحق بميراثه إن شاؤوا أكلوا وإن شاؤوا حجوا عنه [2] .
5 - صحيح معاوية بن عمار أو حسنه عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - في رجل توفى وأوصى أن يحج عنه ؟ قال : ان كان صرورة في جميع المال أنه بمنزلة الدين الواجب وإن كان قد حج فمن ثلثه ، ومن مات ولم يحج حجة الإسلام ولم يترك الا قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم أحق بما ترك ، فان شاؤوا أكلوا وإن شاؤوا حجوا عنه [3] وجه الاستدلال بهما هو صراحتهما في عدم وجوب الحج عنه على الورثة في صورة عدم تركه المال إلا بقدر نفقة الحج ، فيعلم من ذلك أنه يعتبر في وجوب الحج عنه على الورثة . وجدانه أمرا زائدا عليها وهو الرجوع إلى الكفاية . ولكن يعارضهما في بادي النظر صحيح ضريس الكناسي قال : سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن رجل عليه حجة الإسلام نذر نذرا في



[1] الوسائل - ج 2 ، الباب 7 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 1
[2] الوسائل - ج 2 - الباب 14 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 1
[3] الوسائل - ج 2 ، الباب 25 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 4

178

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست