responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 177


وأما النسخة الثانية فإن كانت في الحقيقة رواية على حدة ، فيمكن القول بمعارضتها مع الرواية الأولى لدلالتها على اعتبار الرجوع إلى الكفاية . وهذا بخلاف الرواية الأولى لدلالتها على عدم اعتباره بناء على ظهورها في الاحتمال الثاني ، فإنه حينئذ لم يذكر فيها اعتباره ، ولورودها في مقام التحديد تدل على عدم اعتباره .
ولكن التحقيق : عدم التعارض بينهما بعد تسليم كونهما روايتين ، وذلك لإطلاق الرواية الأولى القابل للتقييد فيقيد بالرواية الثانية - الدالة على اعتبار الرجوع إلى الكفاية - فلا تعارض بينهما أصلا . لكنه مع ذلك لا يمكن الاستدلال به على المطلوب ، لإرسال الرواية الثانية .
وأما بناء على كونهما رواية واحدة واختلفت النسخة فبعد تسليم عدم كون النسخة الثانية مرسلة ( بدعوى ) أن المفيد ( ره ) انما ذكر الحديث الذي ذكره الآخرون بالإسناد وهو ( ره ) حذف الاسناد فهي في الحقيقة مسندة نقول : إنه لا يمكن الاستدلال به على اعتباره إذا المفروض اختلاف النسخ وعدم العلم بصحة إحداهما بالخصوص . وترجيح احتمال النقيصة على احتمال الزيادة - كما هو دأب أهل الدراية نظرا إلى أن الغالب هو النقصان دون الزيادة . أو إلى أن الناقص مقرر والزائد ناقل - غير صحيح إذا المرجح لا بد من كونه حجة عند الشارع ، وهذه المرجحات ليست إلا اعتبارات واستحسانات فلا عبرة بها .
هذا كله مضافا إلى أن أصل سند هذا الحديث ضعيف بوجود أبي الربيع الشامي هو وان قيل : إنه حسن لكن فيه كلام . وبالجملة ان أمكن إثبات كون أبي الربيع داخلا في عداد الحساب أو حصل الوثوق به - من جهة نقله المشايخ الثلاث ومن جهة أن في سنده ابن محبوب الذي هو من أصحاب الإجماع - صح الاستدلال به على اعتبار مؤنة العيال فقط دون الرجوع إلى الكفاية ، وإلا لا يتم الاستدلال به لشيء منهما فعلى اى حال لا يمكن الاتكال عليه في إثبات المطلوب .
3 - صحيح ذريح المحاربي عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال : من مات ولم

177

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست