responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 176


ضعفه بعمل الأصحاب غير معلوم ، لعدم إحراز استنادهم اليه .
4 - عن أبي الربيع الشامي وقد اختلفت نسخه فرواه المشايخ الثلاثة - رضوان اللَّه تعالى عليهم - مسندا عنه هكذا : سئل أبو عبد اللَّه - عليه السلام - عن قول الله عز وجل :
* ( « ولِلَّه عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْه سَبِيلًا » ) * فقال : ما يقول الناس ؟ قال : فقلت :
له الزاد والراحلة قال : فقال أبو عبد اللَّه - عليه السلام - : قد سئل أبو جعفر - عليه السلام - عن هذا ؟ فقال : هلك الناس إذا لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله ويستغنى به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم إياه ، لقد هلكوا إذا فقيل : له فما السبيل ؟ قال : فقال :
السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقى بعضا لقوت عياله . أليس قد فرض اللَّه الزكاة فلم يجعلها الا على من يملك مأتي درهم [1] ورواه المفيد في المقنعة مثله الا أنه زاد بعد قوله : ( ويستغنى به عن الناس يجب عليه أن يحج بذلك . ثم يرجع فيسأل الناس بكفه لقد هلك إذا ! ثم ذكر تمام الحديث ، وقال فيه : يقوت به نفسه وعياله . هذا والنسخة الثانية كما ترى صريحة في اعتبار مؤنة العيال والرجوع إلى الكفاية .
وأما النسخة الأولى ففي قوله « ويبقى بعضا لقوت عياله » احتمالان :
( الأول ) - أن يكون المراد منه إبقاء مقدار من المال لقوت عياله حتى لما بعد رجوعه عن الحج فالمقصود حينئذ ليس إبقاء قوت عياله فقط بل قوت عياله وقوت نفسه وعليه فيدل على اعتبار الرجوع إلى كفاية كما يدل على اعتبار مؤنة العيال .
( الثاني ) : أن يكون المراد منه إبقاء قوت عياله فقط في مدة غيبته ، وعليه يدل على اعتبار مؤنة العيال دونه ، فالحديث بناء على النسخة الأولى مجمل ان لم نقل بظهوره في الاحتمال الثاني فلا يمكن الاستدلال به على المطلوب بناء عليها ( لا يقال ) : إن قوله : « السعة في المال » ظاهر في المطلوب ( لأنا نقول ) : إن السعة في المال أمر مشكك وقد فسرها بقوله : « إذا كان يحج ببعض ويبقى بعضا لقوت عياله » . وقد عرفت آنفا أن فيه احتمالين ، فلا يتجه الاستدلال به على النسخة الأولى .



[1] الوسائل - ج 2 ، الباب 9 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 1 و 2

176

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست