responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 16


مضافا إلى عدم تمامية دلالة الروايات المشار إليها على حرمة نيابة من اشتغلت ذمته بالحج كما سيأتي في محله إنشاء اللَّه تعالى .
( التاسع ) - الأخبار الدالة على أن تركه كفر - منها :
1 - عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - في ذيل رواية معاوية ابن عمار : ومن ترك فقد كفر ، وقال : ولم لا يكفر فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام . [1] .
2 - في صحيح حماد في وصية النبي - صلى اللَّه عليه وآله - لعلى - عليه السلام - قال :
يا علي كفر باللَّه العظيم من هذه الأمة عشرة إلى أن قال : ومن وجد سعة فمات ولم يحج ، يا علي تارك الحج وهو مستطيع كافر ، لقول اللَّه تبارك وتعالى * ( ( ولِلَّه عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْه سَبِيلًا ، ومَنْ كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ ) ) * [2] يا علي من سوف الحج حتى يموت بعثه اللَّه يوم القيامة يهوديا أو نصرانيا [3] إلى غير ذلك من الأخبار الواردة عنهم - عليهم السلام .
وتقريب الاستدلال بهذه الأخبار أنها تدل على أن ترك الحج كفر والتأخير عن العام الأول من الاستطاعة بدون عذر يعذره اللَّه مستلزم للترك ، لعدم علمه ببقائه إلى العام القابل ، على أنه مع علمه ببقائه إلى العام القابل أيضا يصدق عليه انه تارك للحج فعلا فتشمله الأخبار ، فيجب الإتيان به فورا .
لكن التحقيق أن ترك الحج وان أطلق عليه الكفر في هذه الأخبار بالمعنى المناسب لترك الواجب إلا أن كون التأخير عن عام الاستطاعة هو ذلك الترك الموجب للكفر - ولو ببعض معانيه - ممنوع جدا ، حتى مع الشك في البقاء إلى العام القابل ، فضلا عن الظن بالبقاء والتمكن منه في العام القابل ، مع العزم على الإتيان به فيه ، بل ربما يحصل لبعض القطع بذلك ولو كان حصوله من جهة العادة والمتعارف . وبالجملة التأخير عن العام الأول ليس من



[1] الوسائل ج 2 ، الباب 6 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 11
[2] سورة آل عمران الآية 91 .
[3] الوسائل ج 2 ، الباب 7 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 3

16

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست