responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 17


الترك المستلزم للكفر بالمعنى المناسب مع عدم إنكار أصل وجوب الحج ، فلا يبقى مجال للاستدلال بمثل هذه الروايات على وجوب الفورية كما لا يخفى .
( العاشر ) - أنه لا إشكال في الجملة في عدم جواز تفويت الاستطاعة الشرعية بعد تحققها ، والقدر المتيقن من ذلك هو عدم جوازه حين خروج القافلة الأولى ، وهو إجماعي ومنه يستكشف أن وجوب الحج فوري ، إذ لو لم يكن فوريا لم يكن وجه لحرمة تفويت الاستطاعة ، فله تفويت الاستطاعة في هذه السنة والحج في سنة أخرى ، وفيه : أن من يقول : بحرمة تفويت الاستطاعة ، فإنما يقول بذلك لأجل قوله بالفورية ، واما ان لم نقل بها فلا منع عن التفويت ، فإثبات الفورية بعدم جواز التفويت مستلزم للدور .
( الحادي عشر ) - ما دل على حرمة الاستخفاف بالحج .
فعن الفضل بن شاذان ، عن أبي الحسن الرضا - عليه السلام - في كتابه إلى المأمون : الإيمان هو أداء الأمانة ، واجتناب جميع الكبائر ، مثل قتل النفس ، إلى أن قال : . والاستخفاف بالحج [1] .
تقريب الاستدلال بهذا الحديث انه صريح في حرمة الاستخفاف بالحج ، فهو دليل على الفورية ، لأن في تأخيره نوعا من الاستخفاف ، فلا بد من الإتيان به فورا ، لئلا يلزم من تأخيره الاستخفاف .
ويمكن المناقشة فيه بأنه وان كان لا إشكال في دلالته من حيث الكبرى ، بل مع قطع النظر عن هذا الحديث أيضا نقول إن حرمة الاستخفاف بالحج مما لا يمكن إنكاره ، فإن الاستخفاف بكل واجب من الواجبات - من الصلاة والحج وغيرهما - حرام ؛ من دون اختصاص ذلك بالحج ، فالكبرى مسلمة في جميعها ، لكن الكلام في الصغرى ، لان صدق الاستخفاف - بمجرد التأخير عن العام الأول ، خصوصا مع العزم على الإتيان به في العام القابل - قابل للمنع فانطباق الكبرى عليه غير معلوم . نعم ، إذا كرر منه ذلك في كل عام ؛ من دون عذر يعذره اللَّه وأخره سنة بعد سنة ؛ فلا إشكال في صدقه . هذا ولكن لا يبعد



[1] الوسائل - ج 2 ، الباب 46 - من أبواب جهاد النفس وما يناسبه الحديث 33

17

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست