responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 14

إسم الكتاب : كتاب الحج ( عدد الصفحات : 443)


مال وصحة ، فإن سوفه للتجارة فلا يسعه ذلك ، وان مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام إذ ترك الحج وهو يجد ما يحج به . [1] .
2 - في الصحيح عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال : قلت له أرأيت الرجل التاجر ذا المال حين يسوف الحج في كل عام ، وليس يشغله عنه الا التجارة أو الدين ؟ فقال : لا عذر له يسوف الحج ، ان مات ، فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام [2] .
ونحوهما ما في الأخبار الواردة ، وقد عقد في الوسائل بابا واسعا للروايات المستفاد منها ذلك ، وقد ذكر فيه جملة وافرة من الروايات ، وان كان غير واحد منها مما لا يمكن الاستشهاد بها ، كالاخبار الناهية عن التسويف إلى أن يموت .
وكيف كان ، فالظاهر منهما كما ترى هو حرمة التسويف بلا عذر ، ودلالة الأول أوضح من الثاني ، فتأخير الحج من دون عذر يعذره اللَّه حرام ، فيجب الإتيان به فورا .
ويمكن المناقشة فيه بأن يقال : انه وان كان لا إشكال في دلالة هذه الأخبار من حيث الكبرى - وهي حرمة التسويف وان الشارع لا يرضى بالتسويف في الحج ، لما فيه من الأهمية - الا انه يقع الكلام في الصغرى ، وهي هل يصدق ذلك العنوان بمجرد التأخير عن العام الأول من الاستطاعة ، كما يصدق بالتأخير في سنوات عديدة قطعا كي تنطبق الكبرى عليه أولا ، فإن ثبت صدقه بمجرد التأخير عن العام الأول تدل تلك الأخبار على المدعى وإلا فمع الشك في الصغرى لا يمكن التمسك بالكبرى .
ولكن الإنصاف ان إنكار صدق التسويف بالتأخير ولو عاما واحدا في غير محله ، فالأقوى تمامية هذا الدليل السابع - الأخبار الدالة على وجوب الاستنابة فيما إذا لم يتمكن من الحج لعذر من كبر أو مرض أو هرم أو غير ذلك من الأعذار ، والظاهر منها - على ما سيأتي في ذلك الباب - هو وجوب الاستنابة عليه . فلو لم يكن الحج واجبا فورا في أول عام الاستطاعة - فلم وجب التجهيز ؟ فمن امره - عليه السلام - به يستكشف ان وجوبه فوري



[1] الوسائل ج 2 ، الباب 6 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 1
[2] الوسائل ج 2 ، الباب 6 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 4

14

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست