من الاستطاعة ، لجاز التأخير عن العام الثاني منها أيضا ، وهكذا حتى يظن بالفوت ، كما هو قضية اتحاد حكم الأمثال بعد ان لم يكن لنا دليل على الفور في العام القابل أيضا . وفيه : أن احتمال الفوت لو لم يكن عقلائيا لا اعتبار به ، بل وكذا لو كان احتمال كل من الفوت والدرك عقلائيا ، ولم يحصل الاطمئنان بالفوت ، لم يلزم المبادرة . نعم ، مع الاطمئنان بالفوت لو أخر ولم يأت به في العام الأول ، مع كونه واجدا لجميع شرائط الوجوب إلى آخر أزمنة المناسك في العام الأول واتفق عدم تمكنه أصلا كان مستحقا للعقوبة ، بل وكذلك أيضا لو انكشف عدم بقاء شرائط وجوبه أو انكشف عدم حصول الفوت ، وذلك لتحقق ما هو المناط في استحقاق العقوبة في جميع هذه الصور - كما قد حقق في محله . وأما كون الترك في العام الأول تهاونا أو عدم اعتناء بأمر المولى ، فمجرد دعوى لا شاهد عليها بعد عدم نهوض دليل على وجوب الفور ، كما هو محل الكلام . - وأما - دعوى صدق كونه تاركا للحج بمجرد التأخير عن العام الأول - مع فرض عدم العلم باستلزام التأخير للفوت - فممنوعة جدا . واما استلزام جواز التأخير عن العام الأول ، لجواز التأخير عن العام القابل أيضا ، باتحاد حكم الأمثال ، فلا ضير فيه مع فرض عدم دليل على الفور في العام القابل ، ولو متسكعا ، فنلتزم بجواز التأخير عن العام القابل كالعام الأول . واما مع فرض ثبوت الدليل على المسارعة في العام القابل - إذا بقيت الشرائط في العام الأول إلى آخر أزمنة المناسك - فالملازمة ممنوعة لوجود الفارق وهو الدليل على ما هو المفروض . ( السادس ) - ما ورد من اخبار التسويف الدالة على حرمة التسويف بلا عذر - منها : 1 - في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - في قول اللَّه عز وجل ( وللَّه على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ) [1] . قال : هذا لمن كان عنده