responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 12


وثانيا - بعد تسليم القطع بثبوت هذا الارتكاز نقول : أن كونه ناشئا عن سيرة مستمرة إلى زمان الإمام - عليه السلام - غير معلوم لاحتمال نشوه عن انس ذهنهم بالفتاوى قديما وحديثا ، لتطابقها على وجوب البدار إليه في أول عام الاستطاعة كما عرفت آنفا .
( الرابع ) - الأخبار الواردة في أن من بذل له المال للحج فليحج ، فإنها تدل بظاهرها على الفور ، فنتعدى عن مورد البذل إلى غيره بتنقيح المناط .
وفيه : أولا - أن دلالة الأمر الوارد في الاستطاعة البذلية على الفور أول الكلام ، لأن وزان تلك الأخبار الواردة في الاستطاعة البذلية وزان أوامر الحج في الاستطاعة الملكية بلا فرق بينهما . نعم ، يمكن الفرق بين المقامين ، بأن يقال : إن الغالب في الاستطاعة البذلية ، هو إرادة الباذل فورية الحج ، ومع عدم قرينة على إرادة فوريته لا فرق بين الاستطاعة الملكية والبذلية في عدم وجوب الفور أو وجوبه أصلا .
وثانيا - أنه على فرض التسليم فغاية ما يستفاد من تلك الأخبار هناك هو ثبوت الفور في حق المبذول له ، وأما ثبوته في حق غيره - وهو من استطاع بغير البذل - فلا يستفاد منها ذلك ، ولا يمكن لنا التعدي عن موردها إلى غيرها ، إلا إذا قام دليل تعبدي من الخارج على جواز التسرية ، وهو لم يثبت ، فلا بد من الاقتصار على موردها .
وأما القول : بأنه يمكن التعدي عن موردها إلى غيره بتنقيح المناط القطعي فلا يمكن المساعدة عليه ، لأنه غير قطعي ، بل غاية ما يحصل به ، هو الظن وهو لا يغني عن الحق شيئا فلا يخرج هذا الوجه عن كونه قياسا لاحتمال خصوصية في الحج البذلي دون غيره .
نعم ، إذا قطعنا بملاك الحكم وعدم مانع عن الجعل أيضا فلا محيص حينئذ عن التعدي منه إلى غيره ولكنه مجرد فرض لا واقع له لعدم علمنا بالملاكات وموانعها كما لا يخفى .
( الخامس ) - أن التأخير إلى سنة أخرى بلا عذر - مضافا إلى أنه في معرض الفوت ، لاحتمال عدم التمكن من إفراغ ذمته في العام القابل - يوجب صيرورة صاحبه متهاونا وغير معتن بأمر المولى وتاركا للحج من غير عذر ، مع أنه لو جاز التأخير عن العام الأول

12

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست