responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 11


( الثاني ) - أن فورية وجوب الحج هي التي تقتضيها الأوامر الواردة في الشريعة ، وذلك بتقريب أنه لا ينبغي الارتياب في أن فعلية كل حكم تابعة لفعلية موضوعه ، فتكون نسبة الحكم إلى الموضوع كنسبة العلة إلى معلولها من حيث الترتب ، فمع تحقق الموضوع جامعا للشرائط حدوثا بالوجدان وبقاء كذلك أو بالأصل يتحقق الحكم ولا ينفك الحكم أيضا عن البعث أو الزجر . ولا يخفى أن الحكم الفعلي البعثى أو الزجرى يقتضي الانبعاث أو الانزجار فعلا بحكم العقل ، فلا ينفك الانبعاث أو الانزجار الفعلي عن فعلية الحكم ، ولا يتأخر عنها ، وإلا لزم الخلف ، فحينئذ يجب فورا .
وليس مرادنا بما ذكرنا من فعلية الانبعاث دلالة الأمر على الفور ، حتى يقال إنه لا يدل على الفور ولا التراخي ، كما ذهب إلى ذلك المحققون من الأصوليين ، بل يدل على نفس الطبيعة من دون لحاظ خصوصية من خصوصياتها لا بمادته ولا بهيئاته ، بل المراد هو أن العقل حاكم بلزوم الانبعاث من بعث المولى ولزوم الإطاعة وعدم جواز الإهمال .
وفيه : مضافا إلى عدم التزام أحد به في غير المقام : أن فورية الانبعاث تابعة لكيفية البعث ، فربما يكون مطلوب المولى من البعث إلى شيء هو البعث إلى الإتيان به فورا فيحكم العقل بلزوم الانبعاث فورا ، وإلا لزم الخلف . وأخرى ، يكون مطلوبه البعث إلى شيء مطلقا بدون نظر إلى الإتيان به فورا أو تراخيا ، فحينئذ لا يحكم العقل بلزوم الانبعاث فورا ، وكون مطلوب المولى فيما نحن فيه الفور أول الكلام فلا يمكننا إثبات الفورية بهذا الدليل .
( الثالث ) - كون فورية وجوب الحج من مرتكزات المتشرعة قديما وحديثا ، بحيث يذمون تارك الحج في عام الاستطاعة مع عدم عذر مسوغ لتأخيره عن ذلك العام ، ولا يرون لأحد ان يتسامح في المشي والمسير إلى الحج بعد اجتماع شرائطه ، ويسمى هذا الوجه بالإجماع الارتكازي .
وفيه : أولا - أن دعوى القطع بارتكازية ذلك في أذهانهم بحيث لا يجوزون التأخير بعد تحقق الموضوع حدوثا بالوجدان ، وبقاء إلى آخر الأعمال بالأصل عن عام الاستطاعة أول الكلام .

11

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست